[3826] حكم الأكل من الذبح المنذور إذا كان في مقابل نعمة أو دفع نقمة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن هنا مسألة غير مسألة الهدف لو نذر الإنسان أن يذبح شاتاً أو بعيراً لحصول نعمة أو زوال نقمة كما يفعل بعض الناس يقول إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح شاتاً وبعض البدن يقول أن بعير أن يذبح بعيراً فهل يأكل منه أو لا يأكل نقول الأصل أن ما كان في مقابلة نعمة فالمراد به شكر نعمة وإذا كان المراد به الشكر صار حقاً للفقراء والمساكين فلا يأكل أنه شيئاً نعم لو دلت القرينة على أن المراد أن يطعم الجيران وأن يسوي حفلاً كما لو قيده بالعرس مثلاً مثل نقول إن تزوج ابني فلله علي نذر أن أذبح بعيراً فهذا نعلم أنه لا يريد بهذا التقرب إلى الله بالبعيد أو شكر النعمة وإنما أراد أن يوسع الحفل ويكبر فهذا له أيها والحاصل أن النظر في مقابلة نعمة وإدفاع النقمة الأصل فيه أنه أنه شكر لله عز وجل فكل الفقراء في قوله تعالى وَمِنْهُ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَنَا أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَا أَصْتَقَنَّا وَلَنَا أَكُونَنَا مِنْ الصَّالِفِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُوبِهِ وَتَوَلُّوا وَهُمْ عَرْضُونَ إلا إذا قامت قرينة على أن المراد في ذلك الذبح العرفي يعني غير القربة فيعمل بهذه القرينة نعم