[3819] فصل في ذبح الهدي من غير إذن صاحبه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ في ذبح الهدي بغير أمر صاحبه وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسانٌ بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده فإذا فعله إنسانٌ بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لأنه
حيوانٌ تعين إراقة دمه على الفور حقًا لله تعالى فَمْ يَظْمَنُهُ كَالْمُرْتَدْ وهذا من غرائب علم إنسان عرق أن هذه الشات هدي لفلع فقام فذبح بغير توكيل منه وبغير أمر ولئذ فما الحكم؟
يقول مؤلفنا تزئ لأن هذه العين تعين ذبح لتعينها أضحية أو هدية فإذا أتلفها مثلهم فلا ضمان كما لو قتل المرتد فإنه لا يقتص منه وإن كان قتل المرتدي لمن؟
لولي الأمر هذه الأشياء التي تعينت هدياً أو أضحية الذي يتولى ذبحها من صاحبها فهي الآن مستحقًا للذابح فإذا ذبحها ذابح قلنا هذا افتيات على صاحبها لكنها تجزء عن صاحبها وهذه من الغرائب
أن يقال شخص أجزأت عنه عبادة لم يألم بها ولم ينوها فيقال لا غرابة بذلك لأن الرجل لما عينها تعينت للذبح وإن كان حينها لم ينوها لم ينو ذبحها لكن أصلت عينها إنما عينها لتذبح ولكن مثل
هذا لو علمنا أن نقصته الأدوان فهل يعزر أو لا؟
نعم يعزر ولو قال صاحبه أنا لا أرضى أنه يتولى ذبحها هذا افتيات علي وأنا أطالبه بضمانها وهي له فهذا يتوجه أن يقال نعم له ذلك حتى لا يفتات أحد على أحد وإن كان في الأصل لا يجوز لأنه
لما ذبحها تعينت وصار هذا اللحم صار هج وزع الفقر فلا يصح أنه أخذ بدله شات لتذبح لكن لو رأى ولي الأمر أن في هذا مصلحة لكان هذا متوجه