[3816] فصل في حكم الهدي الواجب في الذمة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل في وجوب الهدي في الذمة ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حديث في وجوب الهدي في الذمة خطر الصواب في حكم الواجب من الهدي في الذمة من الذي يضع التراجم هذا؟
الطابع هذا فيه ثلاثة واحد خرج الأحاديث واحد قرأه على المخطوطة واحد قدم له وراجعه هم هذول اللي حرطين واحد من واحد من في حكم الهدي الواجب في الذمة ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان
تعين لأن ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع ويصير للفقراء فإن هرك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه فإن
تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك وَهَلْ يَعُودُ الْمُعَيَّنُ الْصَاحِبِهِ وَهِهِ رَوَا يَعُودُ فَقَالَ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءُ وَهِهِ مَا شَاءُ هذه عبارة الخرق هذا عبارة الخرق يعني
خمر وليست أمر أي لا فَقَالَ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءُ لَأْنَّهُ إذاً تقول لعن لها بدل لعن لها قل لعن لها وَلَا قَائِنٍ إِمَّا هَلَكْتَ لَعَنْ لَكَ معروف هذا مهم ما أقول يعني هلاك لك
فمعنى لعن لها يعني هلاك لها هذا اللي أنت قلت أصنع يطمس عليها مكتبتا الحمد لله فَقَالَ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءُ لَأَنَّهُ إِنَّمَا عِيَّنَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَقَعَ
عَنْهُ عَادَ إِلَى صَاحِبِه كَمَنْ أَخْرَدَ زَكَاثَهُ فَبَانَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ والأخرى لا يعود لأنها صارت للمساكين لأنه صار للمساكين والثاني والأخرى لا يعود لأنه
صار للمساكين بنذره فلم تعد إليه كالذي عينه ابتداء وهل تعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة هذه المسألة إذا وجب عليه هد في ذمته كهد التمتل أو هد جزاء الصين أو ما أشبه ذلك
فعينه قال هذا عن هد التمتل هذا عن جزاء الصين فإنه كما سبق على قول الفارس يكون لمن يكون لفقر فإذا هلك أو ظل أو تعجر أو أصابه ما لا يمكن يجزاء معه فإن عليه بدلة على كل حال سوى انفرق
أو لم يفرق لأنه وجب في الذمة فلابد من أن يؤديه كاملا من غير نقص وإذا ذبح بدلة ثم عاد هذا الذي ظل أو برئة من العطب أو ما أشبه ذلك فهل يعود هذا إلى ملكه أو لا يعود في هذا قولاني
للعلماء أصحهما ما ذهب إليه الخرق رحمه الله أنه لا يعود لأنه أخرج بدلة ولا يمكن أن يجب عليه البدل والمبدل مفهوم طيب مثال ذلك رجل أوجب هذا الشات عن هد التمتل فضعت وهذا يقع كثيرا تهرب
الشات مثلا ولا يجدها فقلنا يجب عليك أن تذبح بدلها لأنه واجب في ذمتك شات فذبح بدلها ثم وجدها وجد التي ظلت فهل نقول اذبحها أي التي وجدت أو نقول هي لك أصنا ما شئت لا فيها قولان فيها
قولان الخرق يقول أصنا ما شئت يا لك أصنا بها ما شئت وهذا هو الصحيح صحيح أنها إذا رجعت إليه رجعت ملكا له ووجهه أنه أتى ببدلها ولا يمكن أن نجمع له بين إيش بين البدل ومبدل منه لأن
الرجل أبرأ ذمته فلا تعود إليه هذه التي ظلت أو عطبت لا تعود إليه إلا ملكا له لا تعود إليه فلا تعود إليه هذا هو الصحيح ثم قال وَهَلْ يَعُودُ إِلَى ذِمَّةِهِ مِثْلَ المُعَيَّنْ أو مثل
واجب في الزمّة قال ينظر وَهَلْ تَعُودُ إِلَى ذِمَّةِهِ مِثْلُ المُعَيَّنْ مثلا وَهَلْ تَعُودُ إِلَى ذِمَّةِهِ مِثْلَ المُعَيَّنْ أو مثل الواجب في الزمّة ينظر فإن تلف بغير تفريط لم
يلزمه أكثر مما في الزمّة لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلفها وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى فإذا أكلفه فعليه مثل ما فوته وإن ولد هذا المتعين
أفهم جمع الزملة هذه؟
طيب هل يجب عليه ما يجزء أو يجب عليه مثل الذي تلف نقول إن تلف بتفريطه وجب عليه مثل الذي تلف وإن تلف بغير تفريط وجب عليه ما يجزء يعني الواجب بالذم والواجب بالذم هو ما يجزء والنقرب
أنه اشترى لهذه التمتع شاتاً جيد طيب السميلة فعطبت بغير تفريط منه فهل يجب عليه أن يشتري شاتاً سميلة يدبحها عن التي عطبت الجواب لا لأنه غير مفرد أما إذا فرضت فهلكت وجب عليه مثلها
لأنه هو الذي أثلفها بصفتها الجيدة على مستحقها وهم الفقراء نعم فإذا أثلفه فعليه مثل ما فوته وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين الكداء فإن تعيبت الأم فبطل تعينها ففي
ولدها وجهان أحدهما يبطل تبعاً كما ثبت تبعاً والثاني لا يبطل لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها فلم يبطل فيه كما لو ولدت في يل المشتري ثم ردها لعيبها وهذا
محل تردد قد يقال أنه يتبعها وقد يقال أنه لا يتبعها لأنه لما بطل في الأم بطل في الولد لكن الأحوط أن يقال له اذبح لأن الأم بطلت تعين فيها لمعنى يختص بها حيث أنها عاطبة وأخذنا بدلها
عاطبة فأخذنا بدلها وقلنا أن البدل يكفي عنها وإذا وجدت فإنه لا يجب ذبحها لكن إذا كان لها ولد فالاحتياط أن يذبحه نعم