[3811] فصل في زوال الملك عن الهدي والأضحية - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَلَا يَزُولُ مُلْكُهُ عَنِ الْهَدِي وَالْعُدْحِيَةِ بِإِيجابِهِمَا في؟
بإيجابِهما عندك؟
بالباب بالواصل حتى يعلم أنها هدي فيأخذها الفقراء وَلَهُ إِبْدَالُهُمَا بِخَيْرٍ مِنْهُمَا وقال أبو الخطاب يَزُولُ مُلْكُهُ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا إِبْدَالُهُ لِأَنَّهُ
جَعَلَهُ لِلَّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَ الْمُعْتَقَ وَالْمُوقُوبِ ووجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة وله إخراج البدل فكذلك في النذور
وأما بيعها بدونها فلا يجوز لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجوز كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب ولا يجوز إبدالها بمثلها لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل يعني
المعنى أن الهدي إذا تعين فهل يزول ملق المهدي أو لا في هذا قولا للعلمة أحدهما أنه يزول ملكه والثاني أنه لا يزول والصحيح أنه يزول ملكه ويدل لهذا أنه لو كان لا يزول ملكه لا لزمه
الضمان بكل حال مع أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق وهذا يدل على أنه أنه أن الهدي بيده أمانة فالصواب أنه يزول ملكه فإذا قال هذا هديه فهو كما لو قال عن هذا البيت هذا وقته لكن هل له أن
نبدله؟
نقول إن كان البدل أدنى فله ذلك لا يجب إن كان البدل أعلى فله ذلك إذن إذا كان البدل أدنى فله ذلك لأنه يفوت الجزء الأعلى على مستحق هذا الحديث وإن كان البدل أعلى فله ذلك ويدل لهذا حديث
الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلها في بيت المغرس فهنا عين المكان فقال صلها هنا فأعاد عليه قال صلها هنا
فأعاد عليه فقال شأنك إذن يعني إلزم شأنك إذن فدل ذلك على أن الانتقال من مفضول إلى أفضل في النذر المعين جائز فكذلك يقال في الهد المعين وكذلك يقال على قول الراجح في الأوقاف إذا أراد
الإنسان أن ينقلها إلى ما هو أفضل فله ذلك طيب إذا أبدله بمثله فليس له ذلك لأنه نقل لملكه المعين بدون فائدة والأصل أنه لما عين تعين فلا يبدله بمثله