[3809] فصل عجز الهدي عن الوصول إلى الحرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين قال الإمام الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب
الكافي فصل في عجز الهدي عن الوصول إلى الحرم وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره موضع وصبغ نعله الذي في عنقه في دمه فضضب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينه ولم يأكل منه هو
ولا أحد من رفقته لما روى ذؤيب أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه قبيصة صواب كلام لا عندي لما ذؤيب أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب
منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم غمص نعلها في دمها ثم ضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك لا من رفقتك ولا أحد من رفقتك عندك أهل عندك أهل نعم من رفقتك ولا تطعمها
أنت ولا أحد من رفقتك رواه مسلم ولأنه متهم في التفريق فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته فمنعوا من أكلها لذلك فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى ترفت ضمنها لأنه فرَّط فيها فلزمه ضمانها
كالوديعة وإذا كالوديعة فلزمه ضمانها كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه وإن أتلفها ضمنها لأنه أتلف مالا يتعلق به حق غيره تعلق به مالا تعلق نسخ لأنه أتلف مالا تعلق به حق غيره فضمنه
كالغاصل ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها هدي مثل أو هدي نعم ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها لأنه لزمته الإراقة والتفرقة وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف
شيئين فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديا آخر فإن لم يسع اشترى به لحما وتصدق به لأنه أقرب إلى المفوت ويحتمل أن يتصدق بالقيمة وإن أكل مما منع
من أكله ضمنه بمثله لحما لما ذكرنا كمان كما ذكرنا نعم نعم إن كان مما منع لا وإن أكله وإن أكلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزهه الإراقة فلزمته قيمتها كغيرها ويشتري بالقيمة مثلها فإن
زالت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أكلفها صاحبها وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائث من حيوان جعله لله تعالى فكان للمساكين كعوض ما
أتلف منه بعد الشراء ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل ويحتمل أن يكون له لأن النذر إنما صادث المعيب بدون الجزء الفائث فلم يدخل في نذره فلا يستحق عليه بدله نعم نعم نعم أنا عنده صفحة في
هذا وإن شراء هديا فوجدهم معيبا فلهم أرش مش بعده ويحتمل ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائث من حيوان جعله لله تعالى طيب خلجا بعدما أجد الفائث من حيوان جعله لله تعالى
نعم نعم بعدها فكان للمساكين نعم كعوض ما أتلف منه بعد الشراء نعم ويكون حكمه حكمه نعم ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل نعم نعم ويغتمل أن يكون له نعم لأن النذر إنما صادف المعيب نعم بدون
الجزء الفائث الفائث نعم فلم يدخل في نذره نعم عندكم شيء خلاص فلم يدخل في نذره فلا يستحق عليه بدلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة هذا الفصل أنه إذا ساق الهدي فعجز عن المشي أو عطب
دون محله فإنه يذبحه ولا يدعه يموت فإن تركه يموت مع قدرته على ذبح وإذا ذبحه فإنه لا يأكل منه لا هو ولا رفقته للحديد لذكره المؤلف رحمه الله ولأن الإنسان يتهم قد يتأجل ويتسر في ذبحه
خوفا من تلفه وهو يمكن أن يعيش فلما كان التهمة واردة منع الإنسان من ذلك أما إذا أثلفه غيره فيقول إنه يضمنه بالقيمة وهذا مبني على أن الحيوان ليس مثليا والصحيح أن الحيوان من المثليات
وأنه يجب ضمانه بمثله ما لم يتعذى ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم استسلف بكرا استسلف بكرا ثم لما أفاء الله عليه أمرهم أن يعطوا الرجل بدل بكرا فقالوا إنا لم نجد إلا خيارا
رباعيا فقال لهم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاءا وكان صلى الله عليه وسلم يستسلف على إبل الصدقة البعيرة بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة وهذا يدل على أن الحيوان مثلي وهو كذلك في الواقع
يقضوا أن يعطوا الرجل بدل بكرا فقالوا إنا لم نجد إلا خيارا رباعيا فقال لهم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاءا وكان صلى الله عليه وسلم يستسلف على إبل الصدقة البعيرة بالبعيرين والبعيرين
بالثلاثة وهذا يدل على أن الحيوان مثلي وهو كذلك في الواقع لكن إن تعذر المثل فلم يوجد بأن لم نجد إلا أكبر منه أو أصغر منه أو أحسن منه فحينئذ لا يلزم الإنسان إلا بالقيمة هذا هو خلاصة
المهمة في هذا الفصل نعم ما تم ما جز الأسلاء الضار نعم النعر الخف وشب أولا النعر الذي قلدت إياه نعم النعر التي قلدت إياه فصل في زوال الملك عن الهدي ولا يزونه الخف والخف يسمى نعلاً
لكن بمعنى الحذاء كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في ظالة الإبل قال دعا فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجو نعم