[3786] فصل في شرائط وجوب الهدي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ في شرائط وجوب الهدي ولا يجب الهدي بسوقه معنيته كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك ويبقى على ملكه وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره وإن قلَّده وأشعره وجب بذلك كما لو بنا مسجداً وأذن بالصلاة فيه وإن نذره أو قال هذا هدي لله وجب لأنه لفظ يفعله قال هذا هدي أو لله كيف؟ كما لو بنا مسجداً وأذن ولو أذن يحتم أنا عندي للصلاة وإذا كانت للصلاة فهي أذن إن كانت بالصلاة فهي أذن وإن كانت باللام وهي عندي باللام فهي أذن لأن المسجد الخير وإن نذره أو قال هذا هدي أو لله وجب لأنه لفظ يقتضي إيجابة فأشفه لفظ الوقف وله ركوبه عند الحاجة من غيره وهذه المسجد الخير بماذا يتعين الهدي؟ يتعين الهدي بفعل ما يدل عليه من إشعار أو تقليل ويتعين باللفظ بقوله هذا هدي أو لله أو نحو ذلك ويتعين بالذبه إذا ذبحه مع نية صار هدي أما شراؤه مع النية فإنه لا يتعين به يعني مثل إنسان اشترى من السوق شاتاً يريدها هدي فإنها لا تكون هدي وله إبدالها وبيرها والتصرف فيها ونماؤها له لأن مجرر النية لا يتعين به الهدي كما لو أخذ دراهم معينة يريد أن يتصدق بها فإنها لا تكون صدقاً وكما لو بنى بيتاً يريد أن يوقفه ولكنه لم يقل هذا وقت فإنه لا يكون وقفاً