[3783] حكم القول بطهارة الدم بدلالة سلت النبي ﷺ للدم عند إشعاره لبدن الهدي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وفي هذا الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سلت الدم عنها بيده فهل في ذلك دليل على طهارة الدم نعم سلت الدم بيده لماذا؟
هذا في احتمال أن يكون الدم طاهر لأنه لم يذكر أن الرسول غسل يده ولكن غسله ويده وارق بلا شك وفي احتمال أنه يعفى عن يسير الدم كما عليه الجمهور وإلا فهو نجس لا شك كل دم يخرج من حيوان
من حيوان ميتته نجسة فهو نجس هذا الضوء كل دم يخرج من حيوان ميتته نجسة فهو نجس وخرج بقولنا ميتته نجسة ما ميتته طاهرة كالسمك إلا أنه يستثنى من هذا الآدم فإن ميتته طاهرة ودمه نجس نجس
على رأي جمهور لكن لو قال قائل ما هو الدليل على استثناء الآدمي فإذا كانت ميتة الآدمي نجسة فليكن دمه نعم فإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فليكن دمه طاهرة وإذا كان ما أبين من الآدمي من
الأجزاء طاهرا فليكن الدم كذلك طاهرة على كل حال هذه مسألة بحثناها في باب إزالة النجاسة لكن هذا الحديث لا يدل على طهرة هذا الدم لوجود الاحتمالات وما وجد فيه الاحتمال سقط به الاستثلال
على عين المسألة التي هي أحد الاحتمالين وليس المعنى أنه يسقط به الاستثلال مطلقا وهذه انتبه له ما هي على اطلاق ما كان فيه الاحتمال سقط به الاستثلال على عين المسألة المحتملة وإلا فقد
يكون هناك أدلة تعين أحد الاحتمالين فلا يبقى النص مجملا نعم ما هو وهو أن الدم ليس يسيرا ليس إيش ليس يسيرا الدم كثير لأنها مئة بدنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسرت الدم عنها هذا
الدم كثير جدا نعم إذا سرته بيده فالذي يظهر والعلم من الله فيه احتمال أنه يمسحه بالشعر شعر البعير ولا تبقى المتلوثة من أول بعير إلى آخر بعير