[3782] مشروعية إشعار الإبل وتقليدها في الهدي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والأفضل بهيمة الأنعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا منها فإن كانت إبلا سن إشعارها بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا أو نحوها لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندك ويقلدها ولا ويقلدها لا هذا ولا لا مؤمن مو مشكول لكن ماذا تقول لك لا يقلدها لأنك فلو نصبتها ثم رفعتها نصبتها بناء على العطف اعتقدت أنها معطوفة على يسيل فلما تبين لي أن الصواب الوقف استأنفت بالواو فرفعت وأن ترى أنها مرفوعة أو منصفة الله يشيخ أعزي الله أحسن إذن فيها قولان وأحسنهما خالد بل يجب الرأس على معارض نعم فوأ بل يجب النصب على المتوسط المتوسط خالد على أحسن لا يجب النصب النصب واجب لماذا؟ لأنها معطوفة على مصد فإن كانت إبلا سنة إشعارها ويقلدها وابن عباس يقول وإن على اسم خالص يرى يحيا فعل عطف تنصبه أن ثابتاً أو منحذف ومن يلطيس يقول ولبس عبات وتقرعين أحب إلي من لبس الشهور نعم وهذه تفوت كثير من الطلبة ويقلدها نعلاً أو نحوها لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى وسلت الدم عنها بيده فواه مسلم ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف وهنا سؤال أو أسلح أولاً كيف تشعر وفي ذلك إيلام لها والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإيلام فيه مصلحة تربع على مفسدته وهو إظهار الشعير لأن هذه الناقة أو هذا البعيد إذا مر من عند الناس وقد أشعر علم أنه هدي فكان في ذلك إظهار للشعير ولماذا قلد النعال والخرق البالي وما أشبه ذلك الجواب ليعلم أن هذا من نصيب الفقراء فهم الذين يلبسون النعال المقطعة والثياب المرقعة فيعلم الناس أن هذا من باب أن هذا من نصيب الفقراء فإن قال قائل أفلا يخشى أن يكون في ذلك رياء قلنا خشة الرياء ترد على كل عبادة والإنسان المؤمن إذا أشعرها اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم لتعظيم شعائل الله خلق قلبه من الرياء وفي هذا الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سلت الدم عنها بيده فهل في ذلك دليل على طهارة الدم نعم سلت الدم بيده لماذا؟ هذا في احتمال أن يكون الدم طاهر لأنه لم يذكر أن الرسول غسل يده ولكن غسله ويده وارد بلا شك وفي احتمال أنه يعفى عن يسير الدم كما عليه الجمهور وإلا فهو نجس لا شك كل دم يخرج من حيوان نعم من حيوان ميتته نجسة فهو نجس هذا الضغط كل دم يخرج من حيوان ميتته نجسة فهو نجس وخرج بقولنا ميتته نجسة ما ميتته طاهرة كالسمك إلا أنه يستثنى من هذا الآدم فإن ميتته طاهرة ودمه نجس ألا رأي الجمهور لكن لو قال قائل ما هو الدليل على استثناء الآدمي فإذا كانت ميتة الآدمي نجسة فليكن دمه نعم فإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فليكن دمه طاهرة وإذا كان ما أبين من الآدمي من الأجزاء طاهرا فليكن الدم كذلك طاهرا على كل هذه المسألة بحثناها في باب إزالة النجاسة لكن هذا الحديث لا يدل على طهرة هذا الدم لوجود الاحتمالات وما وجد فيه الاحتمال سقط به الاستثلال على عين المسألة التي هي أحد الاحتمالين وليس المعنى أنه يسقط به الاستثلال مطلقا وهذه انتبه له ما هي الأطلاق ما كان فيه الاحتمال سقط به الاستثلال على عين المسألة المحتملة وإلا فقد يكون هناك أدلة تعين أحد الاحتمالين فلا يبقى النصة مجملا نعم ما هو؟ وهو أن الدم ليس يسيرا ليس إيش؟ ليس يسيرا الدم كثير لأنها مئة بدنة والنبي يحصل لمسأة الدم عنها هذا الدم كثير جدا لكن إذا سلته بيده فالذي يظهر والعلم من دلاله فيه احتمال أنه يمسحه بالشعر شعر بعير ولا تبقى يجب متلوثة من أول بعير إلى آخر بعير ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف بذلك فترد وإن كانت غنما كلدت آذان القرب والعراء إذن استثنى المؤالية بدليل وتعليل وهو أنها لو ضاعت أو اختلطت بغيرها عرفت لكن كما ذكرنا نحن أولا أن هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل وبيان أن هذا مختص بالفغراء نعم