[3768] حكم المحصر إن لم يجد الهدي هل ينتقل إلى الصيام كالمتمتع؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل في من كان معه هدي فصل في من لم يجد هديا وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي فإن والتحل لقبله لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم لأنه أقيم ها هنا مقام أفعان الحج هذا ما ذهب إلى المؤلف أن المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل ففيه مسألة الأولى أنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام والثانية أنه لا يحل حتى يصومه والصحيف أنه لا يجب عليه صوم وإذا لم يجب الصوم حل لمجرد الإحصار ودليل ذلك أن الله تعالى قال فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر بدلا وفي هدي التمتع قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج إذا رجعتم وكونه ذكر البدل في هدي التمتع وسكت عن هذا يدل على أنه لا يجب والقياس لا يصح القياس لا يصح لأن هدي التمتع هدي شكران على حصول النسوكين مع التمتع بما يحل الله بينهما وهذا هدي يشبه الجبران وإن كان يتضمن الشكر الله عز وجل على إذنه بالتحلل لكن هو أيضا فيه نوع من الجبران لما فاته من فقية النسوك فالصواب أنه لا يجب عليه الصيام وأن المحصر يسلامه إذا لم يجد هديا حل بدون سيا