[3762] فصل في المحصر إن كان معه هدي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل في من كان معه هدي فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره لقوله لقول الله تعالى فما استيسر من الهدي وله ذبحه حيث أحصر وعنه إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك ويواطئ رجلا على
اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ لأنه قادر على الذبح في الحرم فأشفه المحصر في الحرم والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وهي من الحل باتفاق أهل السير ولذلك
قال الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولأنه موضع قله فكان موضع ذبحه كالحرم ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمت كنية ليميز بينهما ثم يحلق لما روى ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينهم وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالكليبية وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا مبني على الروايتين فيه هل هو نسك أم لا فإن
قلنا هو نسك حصر الحل به وبالهدي وبالنية والصواب كما قلنا قبل قليل أنه يجب الهدي من أصر القرآن ويجب الحلق بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به ولأنه نسك فيجب فعله لأنه
مقدور عليه وكل ما قدر عليه من النسك في حال الإحصار فإنه واجب واش