[3752] حكم طلاق الرجل لزوجته وهو لا يعلم بحالها طهرًا أو حيضًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الواجب إذا أراد أن يطلق أن يسأل يقول مثلا هل أنت على حيث أما الطهر اللي جمع فيه فهو أيضا واضح يعرف نفسه وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام لأن الحامل قطلقها بكل حال حتى لو جامعها وقبل أن تقتصر من أجنابه طلقها وقع الطلاق ولكن هذه غالب حاجة يعني وقد انتهت عدة هو راجعها قطرا قبل أن تسير الجمع طيب هذا ربما يقول مدام راجعها فقد اتزم أن الطلاق واقع ومادام هو رأي جمهور العلماء نمضيه وقد يقال أننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبرها رجعة ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى اسمته دون اعتبار الطلاق كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها