[3745] حكم الهدي على من فاته الحج - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجب على من فاته الحجُّ هديٌ وعنه لا هدي عليه لأنه لو لزمه هديٌ لزم المُحصر هديان للفوات والإحصار والصحيح الأول لأنه قول الصحابة المُسمَّين ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه
هديٌ كالمُحصر ويفرجه في سنة القضاء لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حجَّ من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر انطلب إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هديٌ فانحرها ثم إذا كان
عام قابلٍ فاحجُج وإن وجدت سعةً فأهد وإن لم تجد فصل ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجعت إن شاء الله تعالى رواه الأثرم فعلى هذا العمل لأنه قولٌ منتشر لم يُعرَح له مُخالِف فإن عدن
الهدي صام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع وقال الخِرَقِي يَصُومُ عن كُلِّ مُدٍِّّ من إيمَةِ الشَّاكِ يَوْمَا لِأنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مُعَادَلَةِ الْهَدِي كَبَدَلِ جَزَاءِ
الصِّيْفِ وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَاكَ الآن فهمنا أن عليه دم وقيل إنه لا دم عليه وهذا أقرب إلصاب إلا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه ومتى نقول بوجوب القضاء عليه على
الصحيح إذا كانه الذي فرّط فحينئذ نقول عليك القضاء وعليك هدي لأنك أنت الذي فرّط وأما إذا لم يفرّط وفاته بغير اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه فليس عليه قضاء ولا هدي أما إذا كان هذا
هو الفريضة فقلنا أنه يلزمه قضاءه من العام القادم قضاءً أو بالخطاب الأول بالخطاب الأول والهدي يلزمه إن لزمه يعني إن أتى بنسق قران أو تمتع لزمه بهدي وإلا فلا