[3744] التفريق في القضاء بين حج الفريضة وحج النافلة عند الفوات - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والصحيح الأول الصحيح أنه لا قضى عليه إذا كانت نفلا إلا أن يكون هناك تقريط منه بأن تأخر بغير عذر حتى فاته الحج فهنا نقول هو الذي فوت الحج عن نفسه فأزمه القضاء وأما إذا فاته بغير قصد وقد أدى فريطة الإسلام فإنه لا يزمه أن يعيده مرة ثانية لكن القول بأنه يتحلل بعمره قول وجيه فإذا فاته الحج بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر قلنا له الآن لا حج لك فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وقد فاته لكن أدخل إلى مكة وطف وسعى وقصر أو احرق وانتهت عمره فإذا سأل هل لزمني أنا أحج من العام القادم قلنا إن كا إن كنت لم تعد الفريضة فحج العام القادم بالخطاب الأول أي على أنها فريضة لأنها مقضية وإن كنت قد حججت فلا شيئك هذا هو الذي تدل عليه الأدل