[3742] فصل في من وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل في من وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه لأنها عبادة لها تحللان فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وتضارها كالحج ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريب المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء لأنه باقي على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح يعني لو جامع بعد التحلل الأول يعني بعد الرمى على القول بأنه يحصل التحلل الأول بالرمي أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاني فإن حجه لا يفسد لأنه قد تحلل منه وانتهاك التحريم الثاني الضعيف ليس كانتهاك التحريم الأول القوي لأن حرمة الإحرام قبل التحلل الأول أقوى من حرمته بعد التحلل الأول فحرمة الإحرام نقصت لا شك ولهذا جاز له جميع المحظورات إلا النساء فعلى هذا ما يقول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسوه لكن يقول المؤلف إنه يجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما كأنه يقول يفسد ما بقي من إحرامه فلا بد أن يجدد هذا الذي فسد وهذه مسألة في النفس منها شيء يعني لو قيل إن هذا الرجل يكون آثما وأنه يبقى على حلة لأن عوده إلى الإحرام أو إلزامه بالعودة إلى الإحرام يحتاج إلى دليل قوي ولا أعلم دليل قوي وعلى هذا الاحتمال نقول له استغفر الله وكفر ثم استمر في نصفك