[3740] حكم استفسار من طلق ثلاثًا عما قد يلغي الطلاق ولا يوقعه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أنا قلت لك إذا كان هنا قرينا لا بأس على أنك تعلم أن أكثر العلماء الأمة على وقوع الطلاق حتى في الحيض وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب مشاكل الآن الآن صار الرجل يكون
طلق امرأته قبل عشر سنوات وثم طلقها قبل خمس سنوات ثم طلقها اليوم فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه ماذا صار يسمع؟
صار ينقل أن الطلقة الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائل إذن سقطت والثانية في طهر جامعتها فيه سقط الطلقة الثامن ويش بقي بقي واحد يعني فله الرجل نقول لهذا الرجل يا رجل أنت لو لما تمت
حدتها في الطلقة الأول لو تزوجها الرجل هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟
أشجوها؟
أبداً ولا أطلع على باده فهو متزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة فأقول إن إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عامل جاهل لا يدري فربما يكون السؤال له وجه نظر وإلا فإن السؤال عن وجود
المانع لا لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا أبداً منه مثل لو قال لك قائل هلك هلك عن بنت وأخ وعم هذا لا أبداً أن تستفسد لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد ما عرفت ما هذا الأخ إذا
قيل أخ لأم والعم شقيق فالبنت لأن نصب والباقي للعن وإذا قيل أخ شقيق فالبنت لأن نصب والباقي للأخ شقيق ويسقط العن هذا لا أبداً من الإستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم أما السؤال عن
المانع فهذا ليس بشاطئة الفتوى نعم