[3738] حكم سؤال المفتي للمستفتي عن جهله في المسألة المسؤول عنها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

نعم عبيد نعم من ارتكب عيش نعم سأل نعم لا موشر يعني لك أن تفتي بموتظ السؤال ولا يلزمك السؤال اللهم إلا إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان محل جهل مثل ما لو سألك عن طلاق مثلا هل يلزم أن تسأله فتقول هل أنت طلقت في حيض أو في طهن جمعت فيه أو تقول وقع طلاق لا ثاني يلزم الطلاق إلا إذا وجد المانع كما لو سألك ساعي مات رجل عن أب وأم هل يلزمك أن تقول هل الأب قاتل نعم إذا قال لا هل هو رقيل نعم إذا قال لا هل هو مخالف لك بالدين هل يلزم هذا أو لا يلزم لا يلزم فالأصل أنه لا يلزم السؤال عن المانع في الفتوى هذا الأصل لكن قد يوجد قرائم توجباً تسأل خصوصاً في مسأة الحد لأن بعض الناس يسأل ويفتمثل بأن عليه دماً أو أن نسكه قد فسد ويكون هذا الذي أفتاق القام فإيجي يسأل فقد يكون الاستفصال واجب