[3730] باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي باب
ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه المضي في فاسده لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال إني واقعت
امراتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فقضوا ما يقضون واحلق إذا حلقوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامراتك وأهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجعتم وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك رواه سعيد بن منصور وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم فكان إجماعا ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله وعليه
انطلاء على الفور للخبر ولأنه لا بأفعاله بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله معنونا بأمرين الأول ما يفسد الحج ولا يفسد الحج إلا محضور واحد وهو الجماع قبل التحلل
الأول بقية المحضورات لا تفسد الحج وهذا مما خرج به الحج عن نظائره من العبادات بل مما خرج به الحج عن العبادات فإن جميع العبادات تفسدها مفسداتها محضوراتها إلا الحج فلا يفسده إلا
الجماع قبل التحلل الأول ومن جامع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه إذا كان عامداً خمسة أمور الإثم وفساد النسق وجوب المضي فيه والقضاء والبدنة خمس الأشياء أما إذا كان جاهلاً لا يدري
أن الجماع حرام فلا شيء عليه إطلاقاً وإذا كان عالماً بأن الجماع حرام لكن الله لم يعلم بما يترتب عليه فإنه لا يؤذر لأنه انتهى كحرمة العبادة عن قصده فلزمه ما يترتب على ذلك ويدل على
هذا الأخير قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهاي الرمضان وهو يعلم أنه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه فجاء يستفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألزمه بالكفار وذكر رحمه الله المؤلف
ذكر الأثار الواردة فيها في أنه يفسد الحج ويزمه المضيء فيه والقضاء من آل قادم وبدنه فإن لم يجد يقول فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهذا الأثر لا بد من تحقيقه أثر أمر وأثر
ابن عباس صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة