235 568 هل يعطى ذووا القربى واليتامى والمساكين من غير المسلمين من الصدقات؟ الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قوله ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاء ظاهر الآية الإطلاق وأن الحكم معلق بالوصف فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك وكذلك اليتيم
والمسكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاء تقيقة فظاهر الآية العموم لأنها لم تقيد لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل كافر غير
المقاتل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليه إن الله يحب المقصدين هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منصوخة هل لمحكمة
والصحيح أنها محكمة وأن الأصل عدم النساء ولكن بشرط أن لا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلاً أو يقاتلون بحكمهم يقاتلوننا حكماً مثل أن يكونوا من
دولة تقاتل المسلمين لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكماً أليس كذلك؟
إذا عمرته دولته بالقتال يلبي أو لا؟
يلبي وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال لأن مثل هذا مدام حرباً للمسلمين فإن المسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله
فهذا جزاء وفاقاً وهذا العدل طيب نعم بقي علينا كلمة في الرقاب إحنا ذكرنا أنه ثلاثة أنواع المكاتب والمملوك والمأسور لكن العلماء رحمهم الله خصوا المأسور بالمسلم أما إذا كان غير مسلم
فإنه لا يعني لا يمدح من فك أسره لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة لأن الزكاة ما تُعطى غير
المسلم بخلاف التطوع فإنه يجوز أن يفك منها أسير ذمي لو فرض أن هناك أسير ذمي وأنه إن لم ينفع المسلمين ما ضره فلا حرج من أن يفك ثم قال المؤلف قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى وأقام
الصلاة أقام الصلاة هذه معطوفة على إيش وأعطى أعطى أما إذا يقر الله من آمن من آمن اشتركوا في القناة