[3722] حكم لبس المحرم للحذاء إذا كفت من الخلف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

صحيح أنه ما دام يطلق عليه اسم النعل فلا بأس بها سواء كان له سير من الخلف أو لا أو لا أو لس له سير يعني سواء كان له سير من الخلف يمسك العقب أو لا هنا لا بأس بها لأن من الخلف من العقب ما فيها شيء يحميها لا ما تلبسها هذه لا تلبس في العقب نعم ولو كشف على العقب نعم لو كشف على العقب فليس فيه كرار لأن هذه هداء على أن أيضا التي لها ما يسر العقب يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر وليقطعهما أسفل من العقبين لكن ليظهر لي أنه ما دام خرج عن اسم النعل فإنه لا أجوز نبسه