[3682] فصل في أركان الحج وواجباته وسننه وأركان العمرة وواجباتها وسننها-تعليقات على الكافي-ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رصلٌ في أركان الحج وواجباته وسننه أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وفي الإحرام والسعي روايتان وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل
والرمي وطواف الوداع وفي الحلق والمبيت بمنا روايتان وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاضطباع فيه واستلام الرقنين وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما والخطب والأذكار والدعاء
والصعود على الصفا والمروة وأركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان وواجبها الحلق في إحدى الروايتان في إحدى الروايتين وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي
فمن ترك رقنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه العلم رحمه الله إذا ذكروا صفة ثلاثة العبادة ذكروا بعد ذلك ما هو الواجب فيها وما هو المستحب وهذا لا
شك أنهم حسن التعليم لأن التفصيل لا تبعد التصور فإذا تصور الإنسان العبادة بذكر الصفة حين يلن يميز له بين الواجب وغير الواجب المغلب رحمه الله انتهى من ذكر صفة الحج فأراد أن يميز بين
الواجب والركن والسنة والحقيقة أن التمييز صعب جدا لأنه يحتاج إلى دليل يدل على هذا التمييز وإلا لقل الجميع واجب أو الجميع سنة فلا بد من أن يكون هناك دليل نذكر هذا بإذن الله يقول
أركان الحج الوقوف بعرفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فهذا الركنات الثاني يقول طواف الزيارة طواف الزيارة يعني طواف اللفاظة لقول الله تعالى ثم اللقم تفتهم واللوف نذورهم
واللطوف وبالقية العتيق فإن قال قائل الآية تدل على وجوه به لكن لا تدل على ركنية قلنا حديث صفية رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حابستنا هي يدل على أنه ركن لا
يتم الحج إلا به هذا الثالث وفي الإحرام واستعي رواتة الإحرام لا يريد بذلك لبس الإحرام يريد بذلك نية الدخول في النسل ولا شك أنها ركن لكن من لم يقل نها ركن يقولها شرط يقول أنها شرط
لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منه إما نول وإلا فلا أحد يقول أنه سنة وأن الإنسان شاء نوى وإن شاء منه لكن إما أنها شرط وإما أنها ركن وسواء
هذا أو هذا فنحن نقول النية يذكرها العلماء في بعض المحلات من العبادات يذكرها شرطا كما قالوا في شرط الصلاة منها النية وفي شرط الوض وأحيانا يذكرون أنها ركن كما قالوا هنا في الحج
والخلاف يكاد يكون لفظية المهم لأنه لا بد من نية الإحرام فلو أن الإنسان ما نوى فعل مثل ما يبعى الناس ولا يشير المقصود بهذه الأفعال فإنه لم يحج فلا بد من النية طيب الرابع السعيد
والسعيد عرفتم لما سبق أن فيه العلماء ثلاثة أقوال أنه ركن أنه واجب يجبر بدم أنه سنة وأضعف الأقوال القول بأنه سنة والقول بأنه ركن أو واجب يكادان يتكافآن لأن كل منهما له دليل وهذه
المسألة تحتاج إلى تحرير لأن الناس يحتاجون إليها وتركوا السعي كثير فتحتاج المسألة إلى تحرير كما احتجنا إلى تحرير التحلل هل يكون بالرمي أو بالرمي مع الحرم فمن يحررها لنا اللهم زد من
أنت؟
نايف ابن؟
طيب والأجل؟
طيب لا بأس نحن ليلة أثنين يعني إن شاء الله لتلاحظ الآتي طيب يا أما الواجبات فيقول رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح لأنه قد
يفهم الفاهم الإحرام من الميقات يفهم منها صفة واحدة والواقع أن الأمر ليس كذلك بل الواجب أن يكون الإحرام من الميقات واضح يا جماعة هذا الواجب أن يكون الإحرام من الميقات طيب إذا قلت
إحرام من الميقات ربما نقول أن الواجب نفس الإحرام من الميقات فيدخل فيه الإحرام يعني الواجب الإحرام بوصفه من الميقات لكن إذا قلت أن يكون الإحرام من الميقات صار الإحرام ما يدخل في
الواجب هنا يعني سبق أنه ركم ومراد المؤلف بقول الإحرام من الميقات مراده ما ذكرت أن يكون الإحرام من الميقات وليس مراده الإحرام نفسه نفسه المراد أن يكون الإحرام من الميقات طيب يقول
رحمه الله والوقوف عرفة إلى الليل هنا نفس الشيء لو قال واستمرار الوقوف بعرفة إلى الليل كان أوضح يعني الواجب أن يستمر الوقوف بعرفة إلى الليل والليل يحصل بماذا؟
بوروب الشمس لقوله تعالى في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وعلا وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفتر الصائم طيب فما هو
الدليل ما هو الدليل على كون الإحرام من الميقات واجبا؟
الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وذكر تمام الحديث وجه الدلالة خالد أن هذا خبر بمعنى بمعنى الأمر تمام
وما وجهه كون الإحراء كون الوقوف بعرفة إلى الغروب يعني ما وجهه كونه واجبا؟
نقول له أدلة أولا أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال خذوا عني ما نسك ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى الغروب وتجشم ظلمة الليل ولو كان الدفع
قبل الغروب جائزا لدفع قبل الغروب لما فيه من من التسيء والتسيء ثالثا أن في الدفع بعد الغروب مخالفة للمشركين أن في الدفع بعد الغروب انتظروا يا جماعة أن في الدفع بعد الغروب مخالفة
للمشركين فإن المشركين يدفعون قبل الغروب واضح هذه ثلاثة أدلة ترجح أن البقاء في عرفة إلى الغروب واجب وأنه لا جوز الدفع قبل ذلك وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب واستدلوا لذلك بقول
النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولكن يقال إن هذا الحديث مطلق وقف ليلا أو نهارا
هذا من عبارات المطلق والمطلق يحمل على المقيد فيقيد هذا بفعل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم أسباكي نعم والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل هذا تعبير
صحيح لأن أصل المبيت واجب وكونه إلى نصف الليل واجب أيضا فيجب المبيت بمزدلفة والاستمرار إلى نصف الليل الدليل قوله تعالى فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والأصل في
الأمر الوجوب ولحديث عائشة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة من أهله وذكرت ترخيصه لسودة وقالت لأن أكون استعدمت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كما استعدت سودة لكان أحب إلي من
مفروح به فهذا يدل على وجوب المبيت في مزدلفة ولكن قال إلى نصف الليل هذا هو الذي محل نظم فإن ظاهر في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وبعده أنهم دفعوا في آخر الليل
وإذا نظرنا في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر غروب القمر تبين لنا أن الدفع إنما يكون بعد ثلثي الليل لأن القمر في تلك الليلة لا يغيب إلا في هذا الوقت أو نحوه وهذا
أيضا فيه خلاف من العلم من قال له ركن ومن من قال له سنة وعلى الخلاف منهم من قال إذا نزل في مزدلفة وصل المغرب والعشاء فله الدفع من أول النهار من أول الليل والعلماء لهم في ذلك خلاف
ولهذا نرى بعض الناس الآن بعض الحجاج إذا صلى المغرب والعشاء دفع بناء على هذا القوم وعند العامة أهم شيء أن تلقط الحصار فالذكر الله عندهم في المشرح حرام هو التقاط حصل الجمرات وهو
عندهم أهم من صلاة المغرب والعشاء وأول مرادة جهال منهم والأول مرادة جهال منهم وإلا اللي عنده حلم واضح طيب فيه نعم وبعدين الرمي رمي الجمرات هذا من واجبات الحد والدليل أن النبي صلى
الله عليه وعليه وعليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسك وأنه أمر بأن نرني بمثل حص الخد ونهى عن الغلو وأنه أمر الضعفة من أهله أن يتقدموا إلى ميناء خوف من الزحام عند الرمي ولو كان الرمي
أمرا مستحبا ليس بواجب لا أبقاهم معه وإذا وصلوا إلى ميناء وكان الزحاما تركوه فكون يثلم ليلة المزددفة من أجل أن يتقدم هؤلاء إلى الجمرات فيرمو يدل على أن الرمي واجب وهو كذلك طيب يقول
رحمه الله وطواف الوداع طواف الوداع أيضا واجب ودليله أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر أهده بالبيت وحديث ابن عباس أحد ألفاظه فيه أمر الناس أن يكون آخر
وعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائد قال وفي الحلق والمبيت بميناء رواتان وقد سبق أن الراجح وجوب الحلق وأن الراجح وجوب المبيت بميناء لكنه لكن ليس تأكده كتأكد بقية الواجبات أعني بذلك
المبيت بميناء ثم قال رحمه الله وسننه الاغتساء متى؟
عند الإحرار وعند دخول مكة وعند الوقوف بعرفة وذكر الفقه رحمه الله أيضا عند المبيت المزلفة وعند رمي الجمرات لكن هذا لا صح إنما صح عند الوقوف وعند دخول مكة وعند الإحرار نعم الإفادة لا
أدل طيب وقول رحمه الله هو طواف القدوم هكذا قال وبعض العينما قال إنه واجب أي طواف القدوم واستدل لذلك بما استدلنا به على بقية الواجبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم
وقال خذوا عني من أسكن لكن القائنين بأنه سنة يقولون إنه يدفع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعرة من مضرس من شهد صلاةنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا
فقد تم حجه وقد أتفت ولم يذكر ولم يذكر طواف القدوم لكن للمنازع أن يقول ومن الذي أدراكم أن عروة دخل مكة فربما يكون عروة جائلا إلى المشاعر رأسا فالله أعلم لكن لا ينبغي للإنسان أن يدعى
أن يدعى طواف القدوم لأن القول بوجوبه ليس بالبعيد وحديث عروة من مضرس كما سمعتم ليس فيه دلالة واضحة على أنه ليس بواجب نعم يقول والرمل والاطباع فيه الرمل يعني في طواف القدوم والاطباع
في طواف القدوم وواجه كونهما سنة أنهما صفتان في واجب فهما غير مقصودين بذاتهما والمقصود هو الطواف فلهذا كان سنة ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أمر بهما قال واستلام الركنين
وتقبيل الحجر استلام الركنين أنه بهما الركن اليماني والحجر الأسود وتقبيل الحجر ولن نقل وتقبيل الركن اليماني لأنه ليس بسنة وكذلك بقي تركان لا يسلم استلامهما ووجهد أنهما سنة أنهما
صفتان في عمل مقصود بذاته بعده والإسراع والمشي في مواضعهما الإسراع والمشي في مواضعهما يعني بذلك الإسراع في أول محسر والإسراع بين الركنين بين العلمين في السعي والمشي فيما عدا ذلك
والخطب كم ذكرنا من خطبة في عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشبيه ثاني أيام التشبيه ثلاثة خطبة ولم يذكر المالف رحمه الله الوقوف الوقوف يعني الوقفات في مواضعها والوقفات ست على الصفاء
وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى ست وقفات لكنها تختلف في الطول والقصر ما هو المزدلفة؟
ها؟
إيش؟
ذكرنا مزدلفة طيب على الصفاء على المروة في عرفة في مزدلفة نعم بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى ست وقفات وكذلك الأذكار والدعاء أيضا سنة وظاهر كلام الأصحاب رحمه الله أن الإنسان أن
الإنسان لو طاف ولم ينبس بكلمة وسعى كذلك ووقف بعرفة كذلك وفي مزدلفة كذلك وفي بقية الحج كذلك أنه يجزي لكني لا أعلم كيف يكون هذا حج يطوف لا يذكر الله ولا يكبر ولا يدعو ويسعى كذلك ويقف
بعرفة نعم أصبح الحج كأنه أمر كأنه رسم لا معنى له نعم لكن مع هذا ربما تقع من الإنسان جاهل يمشي مع الناس ولا يذكر ولا يدعو فلا نقول أعد الحجك الله أكبر الله أكبر ومن السنة الصعود على
الصفاء وعلى المروح ولكن هذا لمن للرجال فقط والمؤلف رحمه الله فاته شيء كثير من السنة أهم مما ذكر وأدخل شيئا من السنة وهي خارج عن الإحرام فالاغتسال مثلا ليس سنة في الإحرام ولكنه سنة
للإحرام فهو خارج منه لكنه ترك الصلاة في المقام رفى لدينا على الصفاء النزول بن أمرة وامتداء الوقوف بعرفة من الزوال وأشياء كثيرة الوقوف عندما شاء الحرام أشياء كثيرة فتت ولذلك لو قال
رحمه الله ومن سنانه الاغتسال لكان أولى لأن من قرأ وصننه ظن أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك ولكن كما نعلم أن الإنسان مهما كان فهو بشر يفوته الكثير يقول قال الله تعالى ولو كان من عند
غير الله لواجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكنه أي المؤلف أي المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء يشكرون على ما بذلوا من تقديب العلم للأمة الإسلامية وسهرهم على ذلك وتعبهم فنسأل الله أن
يتيبهم على هذا وأن يجزهم عن أمة المسلمين خيرا