[3678] فصل في وجه الاختلاف بين عمل القارن وعمل المفرد وجزاء قتل الصيد-تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد وعن عليه طوافان وسعيان لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وتمامهما بأفعالهما ولنا قول عائشة وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا متفك عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت يسعك طوافك لحجك وعمرتك رواه مسلم ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال من جنس واحد ولأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين نعم هذا هو الصحيح الصحيح أن القارن عمله كعمل مفرد لا فرط وأنه إذا قتل صيدا فعليه جزاء واحد يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولو أوجبنا عليه جزائي لألزمناه بأكثر من المثل وهذا يحتاج إلى دليل