[3658] حكم طواف الوداع على المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضاً أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وإن نفرت وهذا ليس بالصحيح يعني وقوفها عند باب المسجد لأن ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما قيل له إن صفية قد أفاضت قال فلتنفر إذن ولم يقل فلتذهب إلى باب المسجد ولتدعو بدعاء المودع فالصواب أن المرأة الحائل والنفسة ليس عليها وداع وتخرج بدون أن تذهب إلى المجد أي بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنهم لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد