[3656] فصل في طواف الوداع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل في طواف الوداع ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه لأن الوداع فلا وداع عليه نسخة ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف ومن ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف حتى يودع ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف لما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت فإن ودع ثم اشتغل بهجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا وأن مكثه لغداء أو أشاء لأن هذا من جنس شراء الحاجة في الطريقه فلو قدر أنه طافل وداعا ثم مشى ونزل على بعض أصحابه أو قاربه وتعشى عندهم أو تغدى ثم سافر فلا بأس أو نزل مطعما فأكل أو شرب ثم سافر فلا بأس وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو مفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع فهذا يسبب صحيح أعني وقوفها عند باب المسجد لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما قيل له إن صفية قد أفاضت قال فلتنفر إذا ولما قل فلتذهب إلى باب المسجد ولتدعو بدعاء المودع فالصواب أن المرأة الحائل والنفسة ليس عليها وداع وتخرج بدون أن تذهب إلى البجد أي بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد