[3649] فصل في النفر بعد الرمي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل في النفر بعد الرمي وإذا كان رمي اليوم الثاني وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها وإن غربت وهو في منا لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد
الزوال لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
رواق الترمذي واليوم اسم لبياض النهار وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل وقال بعض أصحابنا وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم
يلزمه المبيت ولا الرمي لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب إذا تعجل إذا أران التعجل فلا بد أن يخلص قبل غروب الشمس لقول الله تعالى فمن تعجل
في يومين وفي للظرفية وإذا غابت الشمس انتهى الظرف وإذا انتهى الظرف لم يكن هناك محل للمضروف الذي هو التعجل ولكن إذا كان الرجل قد ارتحل وهدم الخيام ورحل متاعه ومشى لكن لكثرة الزحام لم
يتمكن من الخروج قبل غروب الشمس فهل يستمر في سيره أو نقل قف وانزل الجواب الأول يستمر ولا عرج عليه وكذلك لو ارتحل قبل الزوال وخرج من ميناء فلما زالت الشمس رجع ورمى فلا بأس أيضا لأنه
يصدق عليه أنه تعجل في يومين وأما إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في ميناء ولم يتأهب للرحيل فإنه يعزمه البقاء لأن الله جعل الحجاج لهم حالة تعجل في يومين وتأخر فيما سوى ذلك
فيجب عليها نبيت ويغني من الغن