[3644] فصل في الاستنابة في الرمي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فاصرم في الاستنابة في الرمي ومن عجز على الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه لأن جابراً قال لبينا عن السبيان ورمينا عنهم والأفضل أن يضع كل حصات في يد النائب ويكبر النائب فإذا حضأ فإذا
رمى عنه ثم برئ لم يلزم إعادته لأن الواجب سقط بفعل النائب وإن أغمي على إنسان فرما عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا هذه مسألة النائبة في الرمي لا تجوز إلا عند الضرورة وذلك لأن
الرمي بعض أجزاء الحج وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يوكل ولا للسقات فدل هذا لأنه لابد أن يباشر
رمي بنفسه وهو كذلك وما يفعله بعض الناس اللي هو من التهاوم غلط وخطأ بالواجب أن يرمي بنفسه فإذا كان يخشى من الزحام أخره إلى الليل وقد جربنا ذلك ورأينا الرمي بالليل أسهل وأقرب إلى
الخشوع لكن بدأ الناس يزاحموننا الآن فصاروا يرمونا بالليل بكثرة ولا ندل لعلنا يوم من الأيام نؤخر الرمي إلى آخر الليل وأخشى أيضاً أن يزاحموننا فماذا نصدق؟
الشكوية الله نعم يتقدم إيلانهم إذا كثروا في الليل قلوا قلوا في النهار نعم هذا حق يعني كنا نرمي بالليل ما يكون فيه إلا خمسة ستة على المرمى أما منذ سنتين فتجد كثير زحام الحمد لله ها؟
أي نعم إلى الفجر فصل في خطبة يوم النفر ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوصد أيام التشريك ويعلم الناس طيب إذن النيابة لا تجوز إلا للضرورة فإذا قال أنا لا أستطيع نرمي كل يوم لكن
بإمكاني أن أجعلها في آخر يوم أرمي وأنا ماشي إلى مذكر قلنا لا تنيب غيرك ما دون تتقدر ولو في آخر يوم وقوله رحمه الله إنه يجعل الحصى في يد النائم يعني معناه أن المستنيب يذهب هو النائم
ويضع الحصى في يده ويرمي لكن في وقت الحاضر هذا غير ممكن لأنه إذا وصل إلى هناك يرمي بنفسه لكن لعلهم يريدون إذا كان صغيرا لا تلحق رميته إلى المرنة نعم