[3641] فصل في من يجوز له ترك المبيت بمنى - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل في من يجوز له ترف المبيت بمنا ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترف المبيت بمنا ليالي يمنا وترف رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد لا إن أحبوا فيرموا الجميع كذا عندكم؟ إن أحبوا أن يرموا؟ أجعلوا أن يرموا فيرموا بدلا أن يرموا والرمي في الليل فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة لحديث ابن عمر في الرخصة للعبرة وقال عاصم ابن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ثم يرمونه في أحدهما حديث صحيح ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم لكن إن غربت الشمس عليهم بمنا لزم الرعاة البيتوتة تدون أهل السقايا لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم في الخروج ليلا فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه وأهل السقايا يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت ومثل هذا مثل الضعات والسقايا من يشتغلون في المصالح العامة كالشرط وأهل الإطفاء والممرضين والعطبة ورجال المرور ومن أشبههم كل من يسعى في المصالح العامة فإنه يسقط عنه المبيت قياسا على ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم للعباس في ترك المبيت لمن أجل السقايا الحاج وكذلك أصحاب الرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فمن كان يشتغل بالمصالح المسلمين فهو مثلهم أما من كان له عذر خاص كمرير احتاج أن يخرج من ميناء إلى المستشفى مثلا أو إلى بيته لأنه أريح أولهم فهذا الحقه بعض العلماء بمن يشتغلون بالمصالح العامة وبعضهم لم يلحق وما دمنا قد سبق أن قلنا إن مسلف المبيت بميناء أمره سهل فإن لا بأس للمريض ومن ضاع له شيء وخرج ليطلبه وما أشب ذلك لا بأس أن يدعى المبيت وأن يشتغل بنفسه