[3634] حكم من شك في عدد الحصى المرماة ولم يعلم موضعها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هكذا قال رحمه الله إذا تيقن بعد انصرافه من رمي جمه الله الثلاثة أنه ترك رمي حجر واحد لكن لا يدري أهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة فالمهالف يقول يجعله في الأولى لماذا؟
لأجل أن يرمي الثانية والثالثة رمياً كامل فيكون قسلك باب الاحتياط والصحيح الخلاف ذلك صحيح أنه يجعلها من الأخيرة لأن الأصل في الرمي الصحة حتى يتيقن الفساد ونظير ذلك من استيقر من نومه
وواجد على نفسه أثر جنابه ولا يدري أهو من هذه النومة أو من النومة التي قبلها فليجعله من الأخيرة لأنه هو المتق فالصواب أنه يجعله من الأخيرة هذا إذا لم نقل بأنه يسمح في ترك حصات أو
حصاتين كما قال المؤلف نص الإمام أحمد رحمه الله