[3614] حكم المبيت بمنى - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهل المبيت بها واجب أم لا فيه روايتان إحداهما ليس بواجب لقول ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ولأنه مبيت بمنا فلم يجب كليلة عرفة والثانية هو واجب ولأنه مبيت بمنا فلم يجب سبحان
الله كيوم عرفة هذا وصف طردي لا يتعلق به حكم ولا صفحة ياسفين نقول لما كان مبيت بمنا قبل عرفة لما كان غير واجب صار هذا غير واجب لا يصير لأنه يقال أن المبيت بمنا غير واجب لحديث عروة
ابن مضرس وعما هذا فقد ثبت أن الرسول رخص للعباس النبيت في منا من أجل سقيته والترخيص يكون في مقابلة العزيمة النبيت في مكة رخص العباس النبيت في مكة من أجل سقيته والترخيص يكون في
المقابلة العزيمة والثانية هو واجب لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته متفق عليه فيدل على أنه لا رخصة لغيره
فعلى هذا إن تركه فقال أحمد يبعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزاء وعنه في ليلة مد وفي ليلتين مدان وعنه في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان لما ذكرنا في الشعر
وعنه في ليلة النصف درهم فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها لأنها لا تجه إلا على من أدركه الليل بها فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأولتين فعليه ذي الثلاث دم في إحدى
الروايتين الآن تبيلنا أن المبيت في ميناء أمره خفيف من وجوه الواجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الأعباس من أجل سقايته أن يبيت في مكة ولو كان واجبا لم يرخص له أن يدعى الواجب
العيني على نفسه من أجل مصلحة غير وثاني أن الإمام أحمد كما ترون رخص فيه فمرة قال عليه قبضة من طعام يطعم شيئا ومرة قال الليلة فيها مد وفي الليلتين مدان وعنه في الليلة درهم وفي
الليلتين درهمان المسألة في ليالي أيام التشريق ليس بذلك الأهمية الكبيرة ومن العاجب أن بعض الناس الآن من حين ما يسأله السائل يا فلان والله أنا نزلت إلى مكة لأقضي الحج ثم تعب في
الرجوع إلى مينة ولم أرجع إلا عند الفجر قال عليك دم عليك دم كل شيء فيه فيه دم يعني تسيل أودية منها من الدماء في أمور ليس في الصحيح أنه فيها دم لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في
عباد الله وعلا يتجرأ على إيجاب شيء لم يجبه الله أو تحييم شيء لم يحجبه الله لأنه أريد أن يسألك يقول لماذا أوجبت على عبادك كذا وكذا ماذا تقول فالمسألة هيئة في مسألة المبيت ولهذا ليس
هناك دليل على وجوبه أي وجوب المبيت إلا حديث من حديث العباس وهو استدلال ليس بذلك القوي أيضا لأن الرخصة قد تأتي في غير مقابلة العزيمة فقال مرة علينا في بلغ المراء من الرسول عليه
الصلاة والسلام نهى عن يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية أو الأهلية ورخص في لحم الخير مع أن لحم الخير لم تكن حلمت من قبل فقد يراجب الترخيص الحل مطلقا وإلا مسبقه تحريب والحاصل أن نقول
إن المسألة سعبة بالنسبة للمبيت وما أكثر ما يقع للحجاج إذا نزلوا إلى مكة في يوم العيد من أجل الطواف والسعي فيتأخرون من أجل زحام السيارات أو عدم سهولة المرور من أي طريق كان فمثل
هؤلاء ماذا نقول لهم؟
نقول لا شيئا هذا هذه واحدة ثانيا الآن منا لا يوجد فيها مكان كثير من الناس يحاول ويدوع ويحور ويكوع ولا يجد فيها مكان فهل نقول لهؤلاء إنكم حصرتم عن واجب فعليكم دم وانزلوا حيث شئتم أو
نقول انزلوا حيث شئتم بدون دم الثاني نقول بالثاني لأنه إذا رخص في ترك المبيت للحاجة فللتعذوا من باب أولى لا شك أين يزلوا؟
لكن نرى أنه يجب أن ينزلوا في أقرب ما يكون إلى مخيمات الحجاجة حتى يكون الحجيج كلهم على مظهر واحد وفي مكان واحد لا نقول إنه لما سقط المبيت في ميناء فلهم أن يبيت في أي مكان كما قال
الفقهاء إذا سقط عن المحادة المكث في بيت زوجها فلتكن في أي مكان بل نقول هذا حجيج وينبغى أن يكون الحجيج على مظهر واحد فأنتم ليس عليكم أن تخلقوا مكانا لكم في ميناء أو أن تنزلوا على
رؤوس الخيام لكن أنزلوا عند آخر خيمة في منتهى الحجاج وهذا كيف وهذا في من التسير على عبد الله ما هو ظاهر لكن بعض الناس أمس الله لهم الهداية إذا لم يجدوا مكانا في ميناء أين يذهبون؟
إلى العزيزية وإلى مكة وكأنهم يقولون لما سقط عن الوجوب لتعذره فلنسكن في ما شئ نقول لا لنذهب بل انزلوا حيث نزل الحجاج كما نقول في المسجد إذا امتلأ هل إذا امتلأ المسجد نقول اذهب وصلي
في بيتك أو صف مع الناس عند آخر واحد الثاني فهذا مثل