[3612] فصل في المبيت بمنى ليالي التشريق - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل في المبيت بميناء ثم يرجع إلى ميناء من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق لما روت عائشة قالت أفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى ميناء فمكث بها
ليالي أيام التشريق وأهل المبيت بها واجب أمداء وانظروا للبركة العظيمة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشأ الحرام حتى أسفر جدا ثم سعر وصير العبل تعرفون سرعته إلا أنه أسعر في
ودي محصن ثم رم الجمع ثم ذهب إلى المنح فناحر 63 بعيرا وناحر علي ما بقي ثم أمر من كل بعير بقطعة ثم طبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم دع الحلاق في حلق ثم لبس وتطير ثم نزل إلى مكة
وطاف طواف الإفاوة كل هذا في ضحى يومنا وقد قيل إن حجته كانت في وقت الاعتدال الربيع يعني في وقت تساول ليل والنهار مثل هذا الوقت أو قبل والنهار ليس بذاك الطويل لكن هذه بركة قد يبارك
الله سبحانه وتعالى العبد في عمله حتى ينهي في وقت قليل ما لا ينهيه غيره في وقت كثير وهذه من بركات العمر نسأل الله نبالك لنا ولكم في أعمارنا هذه من بركات العمر صلى الظهر بمكة وشرب من
زمزم وخرج وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الظهر في ميناء فاختلف العلماء هل يرجحون حديث جابر أنه صلى في مكة الظهر لأن جابراً ضبط حجته تماماً منذ خرج من المدينة حتى أنهى الحج فيكون
أولى بالترجيح أو حديث أنس لأنه في الصحيحين ولكن الذي نرى أنه لا حاجة للترجيح لإمكان الجم ومتى أمكن الجم عدل عن الترجيح لأن الترجيح يعني إلغاء المرجوح والجم إعمال الراجح والمرجوح
أجم بينهما أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الظهر ثم خرج إلى ميناء فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر معادة فيكون صلىها مرتين في مكة ويافريضة وفي ميناء
وبهذا يزول الإشكال