[3603] فصل في يوم النحر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فاصلوا في يوم الحج الأكبر يوم النحر لما تقدم من حديث ابن عمر ليش ترفعه وظرف زمان سم كيف رفعته وظرف زمان أي يوم يوم ألمني وثعني هذا أنت قلت يوم الحج الأكبر يوم النحر يوم الشيخ خبر
ليه يوم الأولى يوم الأولى ليش مبتدى لي ليش مبتدى وظرف زمان حتى ولو كان شيء ما يصلح الدولة الكلام حطنا جواب مقنع المعنى هكذا أعطنا جواب مقنعا والخبر الجزء المثيم والفائدة الحمد لله
الفائدة ثم كالله برد ما قالك يوم يوم فؤاد ما يصلح هذا هذا كلام الخارج من قبل نعم نحيا طيب وهذا ظرف الآن وهذا ظرف نعم فيه بارك الله فيهم قاعدة ذكرها صاحب لجومية يقول المنصوب بتقدير
فيه اكتاب مختصر وفيه هذه الفائدة العظيمة فظرف الزمان وظرف المكان الذين ينصبان على الظرفية هما الذين يكونان على تقدير فيه كجئتك يوم السبت أي فيه يوم السبت لكن لو أقول يوم السبت يوم
جديد الحر ما صحة بيه فيه يوم سبت فيه يوم السبت هو الذي يكون على تقدير فيه نعم طيب لما تقدم من حديث من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه فإنه يفعل فيه ستة أشياء الوقوف في
المشعر الحرام ثم الإفاظة إلى منا ثم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الزيارة أم السعن ما عندي أشياء هما ذكرها لكن إذا أعرضنا أن نعد ما قاله رحمه الله فالسعي أيضا لأن الذين تمتعوا مع
الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم سعوا ذلك اليوم ولهذا قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف فصال الذي يفعل سبعة ونحن ذكرنا لكم سابقا أن الذي يفعل خمسة وهذه الخمسة هي التي
تفعل بعد الوصول إلى منا لأن الوقوف عند المشعر الحرام والإفاظة من مزدلفة إلى منا هذه قبل الوصول إلى منا طيب على أن عد الإفاظة إلى منا نسكا فيه نظام لأن الإفاظة إلى منا من باب وسائل
إيش من باب وسائل مهم أقصود ولهذا لو سير بالإنسان وهو نائم من مزدلفة إلى منا فحجه صحيح لا نقص فيه أما الوقوف بعد صارة الفجر في مزدلفة فهذا صحيح هذا يكون يوم العيد فالحاصل أن الذي
يفعل يوم العيد في منا خمسة أشياء يعني بعد الوصول إلى منا خمسة أشياء وأما الذي يفعل في يوم العيد فهو سبعة إذا عددنا الإفاظة من النسك والسنة ترتيبها هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
رتبها في حديث جابر وغيره فإن فعل شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوما أنا عندي لما روى ابن عباس في آخر الصفر والسين في
أول الصفر لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج متفق عليه فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان إحداهما
لا شيء عليه للخبر والثانية عليه دم لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمي والصواب الرجاء الأولى أنه لا
شيء في تقديم بعضها على بعض لأن في حديث عبد الله بن عباس ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وكلمة افعل تدل على المستقبل وقوله لا حرج تدل على انتباع الإثم ولم يقل
لا تعود كما قاله لأبي لأبي بكرة في الصلاة فالصواب أن ذلك أن ذلك الترتيب من باب المستحب وليس من باب الواجب وهو من نعمة الله عز وجل ورحمته بالخلق أن جعل الناس في حلم من الترتيب من
أجل أن يختلف الناس هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى يبقي علينا مسأة أن نحر إذا قدمه على الرهن هل نقول لابد أن تطلع الشمس أو لا ظاهر كلام الفقر رحمه الله أنه لابد أن تطع الشمس
وترتفع عقيدة رمح ويمضي من الوقت ما تكون به صلاة العيد ولكن راجح أنه يدخل الوقت من طلوع الفجر لأن أهل منا ليس عندهم صلاة العيد حتى ينتظروه وهذا هدي وليس بضحية وهذا ما جزم به شيخ
الإسلام في شرح العمدة أنه يدخل وقت النحر من فجر يوم العيد على أن بعض العلماء قال أنه يدخل من حين الإحرام بالحج وبعضهم قال يدخل من حين انتهائه من العمرة وبعضهم قال يدخل من حين شروعه
في العمرة لكن كل هذه أقوال ليس عليها جليل