[3602] حكم طواف القدوم والزيارة للمفرد والمتمتع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وما ذهب إليه الشيخ أحمد الله أصوب مما ذهب إليه الإمام أحمد فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن من لم يطوف القدوم من المفرد والقارن فإنه يطوف للقدوم أولاً ثم للزيارة والمتمتع كذلك يرى أنه يطوف للقدوم ثم للزيارة ولكن هذا فيه نظر ظاهر لأنه خلاف ظاهر الصنة والتعليلات التي ذكر المؤلف في الرد عليه ظاهر فالصواب أنه لا يطوف إلا طوافاً واحداً سواء كان متمتع أو قارناً أو مفرداً لم يكون طافاً للقدوم أو قارناً مفرداً وطافاً للقدوم فالمهم أنه لا يطوف إلا طوافاً واحداً فأما المتمتع فواضح لأن طواف القدوم صاد في حقه متى؟ في طواف العمرة وأما المفرد والقارن إذا لم يطوف للقدوم فلأن طواف الإفاضة أغنى عن طواف القدوم وإذا كان طواف العمرة يغني عن طواف القدوم فطواف الإفاضة من باب أول فالصواب ما ذهب إلى المؤلف وأنه ليس هناك إلا طواف واحداً