[3586] خلاف العلماء في حكم الحائض إذا لم تطف للإفاضة وسيلحقها ضرر إن بقت حتى تطهر - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن قال قائل إذا كان يلحقه في هذا ضرر إذا كان يلحقه ضرر بأن كان مربوطاً برحلة ولا يمكن أن يتأخر عنها فماذا أصنع قيل للعلماء في هذا ثالث تقوى قول أن المرأة تطور وهي حائط وعليها دم وقول آخر أنها تسافد لكنها تبقى على ما بقي من إحرامها حتى تروض إلى البيت يعني تروح العام في محل التحلل الثاني فماذا تكون الحالة إذا كانت متزوجة لا أقربها زوجها وإذا ضرع على الزوج عليها وإذا كانت بكراً وخاطبها ينتظر قدومها من مكة إيس نقول ما في عقد حتى ترجع إلى مقر وتضوف وإلا تبقى إلى أن تموت ولا شك أن هذا مشقة عظيم ونحن لا أعلم من قوله تعالى وما جعلها لكم في الدين من حرج أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بمثل ذلك إطلاقه طيب هذاني قولها قول الثالث آه نعم القول الثالث نسيته في أربعة قوة القول الثالث أنها تتحلل وتكون محصرة تحلل تحلل الثاني وتكون محصرة وعلى هذا ترجع بدون حج لأنه بقي عليها رقم أكاد حج فنقول إذبعي فدية ثم ارجعي إلى بلدك بدون حج وهذا أيضا مشقة شقة عظيمة ربما تكون هذه المرأة قد جمعت منذ كانت في الصغر قد جمعت نفسها لهذا الحج ثم نقول أرجعي بالحج وما ظنك إذا كانت في شرق آسف والمسكينة من حياتها وتجمع على قرش قرش للحج ثم نقول لما حاضت إذا لم يمكنك البقاء ارجعي إلى البلد بدون حج هذا مصيبة عظيمة القول الرابع أنها تطوف تطوف ولا شيء عالي وهذا يقترم مع القول الأول أنها تطوف عليها دم لكنه نخالف في أن القول الأول يجب الدم والثاني لا يجب والأصل مع من مع من لا يجب لأن الأصل عدم نوجه فإذا قلنا بجواز الطواف هنا للضرورة إذا قلنا بجواز الضرورة قلنا لا أين الدليل على وجه الدم احتاج إلى دليل ولا دليل وهذا الأخير هو اختار الشيخ السام بن تيمية رحمه الله وهو الحق لقوة أدلة ولكن لاحظ أن من كان هنا في المملكة الأربية السرودية فليس عليه ضرر بأن تسافل المرأة وعلى ما بقي من حرامها ثم إذا حلت ثم إذا طهرت رجعت وكملت النساء ولكن مع الأسف أن بعض الأخوة صاروا يتسرعون فقالوا حتى التي في هذا البلد تطوف ويحائد للضرورة وتمشي وهذا غير صحيح فإن الذين في البلد قد متيسر عليهم جدا أن يرجعون لكن مثل واحد في بلاد أخرى بعيدة لا يمكن أن ترجع لما شقه فهذا يتوجه ما قاله شيخ السام بن تيمية رحمه الله نعم الضهن من جنة السعودية سهل عليها تولخ الخليج هنا