[3581] فصل في الإفاضة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصلٌ في الإفاظة ثم يُفيضُ إلى مكة فيطوفُ بالبيت طوافًا ينوي به الزيارة ويُسمَّى طواف الزيارة وطواف الإفاظة وهو رُقْنُ الحجِّ لا يتمُّ إلا به لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ورَوَت عائشةُ أنَّ صفيةَ حاضَت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حابستُنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضَت قال فلتنفِر إذن واتفقٌ عليه فدل على أنه لا بد من فعله نعم هذا الطواف هو طواف الإفاظة ويسمَّى طواف الزيارة أما كونه طواف الإفاظة فواضح لأن الناس يُوفِضون يوم العيد إلى مكة وأما كونه طواف زيارة فلأن الناس خرجوا إلى الحل وهي عرفة ثم عادوا من الحل إلى الحرم فطاغوا فصار ذلك زيارة كزيارة البعيد إلى بلدي قريب ولهذا سميت العمرة زيارة لأن الناس يزورون فيها البيت بعد أن أتوا إليه من الحل هذا الطواف يقول المؤلف رحمه الله إنه ركن الحج طاهر كلامه وتعبيره أنه أعظم ركن خاص بالحج وليس كذلك بل الركن الخاص بالحج هو عرفة عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فلو قال المؤلف وهو ركن من أركان الحج لكان أولى في التعبير واستفيد من قوله تعالى وللطوفوا ببيت العتيق بعد قوله ثم ليقضوا تفتهم ولوفوا نذورهم وللطوفوا ببيت العتيق أن التوافقون بعد النحو وبعد التحل لأن قوله هم ليقضوا تفتهم يعني لينزيل الأوساق والأذاء التقليم الأضفار وإصلاح الأذاء وغير ذلك ولوفوا نذورهم يعني تبائحهم وللطوفوا ببيت العتيق وهو كذلك لكن السنة وردت أنه لا بأس أن يقدم عليه الرمي والحلق ونعم أدلت على أنه لا بأس أن يقدم على الرمي والحلق والذبع كما سيته إن شاء الله لكنه لا يقدم على المبيت المزلي ولا على الوقوف بعرفة لأن الله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عندما شرح حراف فدل هذا على أن المسألفة هي التي تريه عرفة ثم قال ثم لقلتفتهم وهذا لا يكون إلا بعد مزدد ولهذا قال علما من شرط صحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف والمبيت واستداله رحمه الله جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صفية أحابسة ناهية قال هذا عليه الصلاة والسلام يعني استنكارا وتألما ولهذا في بعض الأفضة الحديثة أقرى حلقة أحابسة ناهية لأنها إذا حاضت وهي لم تطف طواف الإفاضة وجب انتظاره فإذا انتظرها النبي عليه الصلاة والسلام لازم من ذلك أن ينتظره كل الصحابة وهذه مشكلة ولهذا قال أقرى حلقة فأدل ذلك على أنه إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فلابد أن تبقى حتى لطوف وأنه يلزم محرمها أن يبقى معه لقوله أحابسة ناهية فإن قال قائل إذا كان يلحق في هذا ضرر إذا كان يلحقه ضرر بأن كان مربوطا برحلة ولا يمكن أن يتأخر عنها فماذا أصنع قيل للعلماء في هذا ثالث تقوى قول أن المرأة تطوف وهي حائق وعليها دم وقول آخر أنها تسافد لكنها تبقى على ما بقي من إحرامها حتى تعود إلى البيت يعني ترهى الآن في محل التحلل الثاني فماذا تكون حالها إذا كانت متزوجة لاقبها زوجها وتضرع على الزوج عليها وإذا كانت بكرا وخاطبها ينتظروا قدومها من مكة إيس نقول ما في عقد حتى ترجع إلى مكة وتضوف وإلا تبقى إلى أن تموت ولا شك أن هذا مشقة عظيم ونحن نعلم من قوله تعالى وما جعلها لكم في الدين من حرج أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بمثل ذلك إطلاقها طيب هذا أني قولها القول الثالث أنها تتحلل وتكون محصرة تحلل التحلل الثاني وتكون محصرة وعلى هذا ترجع بدون حج لأنه بقي عليها رقم أكاد حج فنقول إذبعي في هذه الفدية ثم ارجعي إلى بلدك بدون حج وهذا أيضا مشقة شقة عظيم ربما تكون هذه المرأة قد جمعت منذ كانت في الصغر قد جمعت نفسها لهذا الحج ثم نقول أرجعي بالحج وما ظنكم إذا كانت في شرق آس والمسكينة من حياتها وتجمع على قرش قرش للحج ثم نقول لما حاضت إذا لم يمكنك البقاء ارجعي إلى البلد بدون حج هذا مصيبة عظيمة القول الرابع أنها تطوف تطوف ولا شيء عالي وهذا يقترم مع القول الأول أنها تطوف عليها دم لكنه يخالف في أن القول الأول يجب الدم والثاني لا يجب والأصل مع من مع من لا يجب لأن الأصل عدم من وجب فإذا قلنا بجواز الطواف هنا للضرورة إذا قلنا بجواز الضرورة قلنا لا أين الدليل على وجب الدم حساج ولا دليل ولا دليل على وهذا الأخير هو اختار الشيخ السامة بن تيمية رحمه الله وهو الحق لقوة أدلة ولكن لاحظ أن من كان هنا في المملكة العربية السرودية فليس عليه ضرر بأن تسافر المرأة وعلى ما بقي من حرامها ثم إذا حلت ثم إذا طهرت رجعت وكملت النساء ولكن مع الأسف أن بعض الأخوة صاروا يتسرعون فقالوا حتى التي في هذا البلد تطوف ويحائد للضرورة وتمشي وهذا غير صحيح فإن الذين في البلد قد متيسر عليهم جدا أن يرجم لكن مثل واحد في بلاد أخرى بعيدة لا يمكن أن ترجع لما شقه فهذا يتوجه ما قاله شيخ السامة بن تيمية رحمه الله نعم الظهر من جنة السعودية سهل عليها تقول الخليج هنا نعم