[3571] حكم تأخير الطواف والحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقوله رحمه الله في التعليل الآخر أنه يجوز تأخير الطواف فإذا جاز تأخير الطواف فالحلق من باب أولى لأن الطواف ركن والحلق إما واجب أو استباحه محظور ولكن مع هذا نقول لا يجوز تأخيره أبد الآبدين كما ذكره الفقه رحمه الله فإن الفقه يقولون لا حد لآخر وقت الطواف ولا وقت الحلق والتقصير لكنه يبقى إذا أخر الطواف يبقى على ما بقي من إحراب والصحيح أن له حد وهو انتهاء شهر الحجة لأن الله تعالى قال الحج أشفر معلومات فلا يجوز تأخير الطواف طواف الإفاظة ولا الحلق والتقصير عن شهر الحجة اللهم إلا لعذب كما لو كانت المرأة نفساء لا يمكنها تطوف إلا بعد انتهاء الحجة فهذا لا عذر وأما ما عدم العذر فإنه لا جوز تأخير الطواف ولا تأخير الحلق والتقصير عن شهر الحجة لقول الله تعالى الحج أشفر معلومات