[3568] حكم عم جميع الرأس بالحلق أو التقصير للمحرم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه وعنه يجزئه بعضه كالمسح ويقصر قدر الأنملة لأن ابن عمر قال ذلك وإن أخذ أقل من ذلك جاز لأن الأمر به مطلق ولا يحصل التحق هذه هي مسألة خلافية هل يجب في التقصير أن يعم جميع الرأس نقول أما أن يعم كل شعره فهذا لا لأن هذا لا يحصل إلا بالحق وأما أن يعم الظاهر منه بحيث يتبين آثر تقصيره فهذا هو الواجب وأما أن يقص شعرات من جانب أو من الجوانب الأربعة فهذا لا يكي نعم