[3547] حكم إرسال الأضحية أو الهدي أو ثمنهما إلى بلاد أخرى من غير ذبح لها في بلاد المضحي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أباس سامي أذكرنا هذا ما ذكرنا إحنا ذكرنا أولا بالنسبة للأضحية قلنا أن بعض الناس الآن تأخذه العاطفة التي ليست المبينة على العلم فيتبرأ بثمن الأضحية للمحتاجين في بلد أخرى ويقول ضح
هناك وهذا هو الخطأ هذا خطأ لا إشكاله لأنه إذا فعل ذلك أدمت هذه الشعيرة في البلد وهي ذبح الغاحي التي جعلها الله تعالى للمقيمين عوضا عن الهدي للحجاج ويفوت أيضا الأكل منها ويفوت
مباشرة الذبح وأيضا لا نعلم من يتولى ذبحها قد يكون من لا يصلي ولا نعلم هل يسمي أو لا يسمي ولا نعلم كيف توزع فلهذا نرى أنه من الخطأ أن يدعى الناس إلى بذل الدراهم للأضحي هناك نعم إذا
قالوا هناك مصعبة على المسلمين فحين إذن نقول إطعام هؤلاء وسد حاجتهم واجب والأضحية سنة فادفع دراهم ليشترى بها طعامه منك ويأكل منه وأما الأضحية فلا تتعدى بها بلدك وعلى هذا فيقال هل
الأفضل أن يضحي أو أن يتصدق في زمن المسقبة نعم نقول دفع الضرورة أوجب ومع ذلك ففيها ثقل على النفس حتى في هذا الحال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ذات يوم ذات يوم أو ذات
سنة في الأصحة أمر أصحابه ذات سنة أن لا يدخلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ولم يأذن لهم أن يسروا بأثمانها طعاما يتصدقون بها على المسقبة على المحتاجين بل قال ضحه ثم أمرهم أن لا يدخلوا فوق
ثلاث وفي السنة الثانية أذن لهم أن يدخلوا فوق ثلاث وقال إنما يعني نهاية قرآن الانتخار من أجل الدفع التي دفعت يعني من أجل الحاجة التي حصرت أما الهدي فقد يقال إن التوكيل إذا علمت ثقة
الموكلين أفضل وذلك لأن الهدي في منها كما يعلم الكثير مننا يضيع يذبح ويوم لأن الناس مع الأسف معهم تقصير وكسل لا يحمل الإنسان لحم هديه خارج الشب وإلا لو حمله لوجد الناس يتبادلون إليه
ويتناهبون لكن الكسل فمن أجل ذلك نقول إن توكيل غيرك أن يذبح هديك ويوزعه على مستحقه خير من كونك تذبح وترميه ويبقى الإشكال التي انجهت أنه يحمل إلى بلاد أخرى وقد ذكرنا فيما سبق أن ما
وجب بسبب الإحرام يجب أن يوزع في مكة الحرام والجواب عن ذلك أنه قال إن الحكومة هي التقبض والحكومة نائبة عن الفقراء فإذا قبضته في هذا المكان حصلت به براءة الثمة كما لو أن الفقير لو
قبضه في هذا المكان ثم سافر به إلى بلده فلا حرج عليه نعم