[3536] حلق المحرم لرأسه بعد ذبح الهدي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم يحلق رأسه ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك ويستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر رواه أبو داود ويجوز أن يقصر من شعره إلا أن أحمد قال من لبَّد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق لأن عمر وابنه أمر من لبَّد رأسه أن يحلق ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبَّد فليحلق فأما غير هؤلاء فيبزئهم التقصير بالإجماع والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمكسرين قال في الرابعة والمكسرين والمرأة تقصر ولا تحلق لقول لأن النبي صلى الله ما عني يا شيخ إلا أنه قال في الحاشية في صحيح البخاري باب الحلق والتقصير لنمتفق عليه بعد قوله والمكسرين إيه نسخة إيه إذا كان عندك في الحاشية إيه عندك أو في السنة شرح السنة ينظر أقول أنظر فيه والمرأة تقصر ولا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير رواه أبو داود ولأن الحلق في حقها مثلة فلم يقم مشروعا ومن لا شعر له فلا شيء عليه لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت في ذهابه كغسل اليد في الوضوء ويستحب أن يمر الموسى على رأسه لأن ابن عمر قال ذلك هذا الفصل في الحلق ذكر فيها أنه يكون الحلق بعد النحر بقوله تعالى ولا تحلق روسكم حتى يبرع الهدي محلة وذكر فيها أنه يستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك وهذا فيه نظر والصحيح أنه ليس بسنة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما قوله لأنه نسك فيلزم من هذا أن نقول يكبر أيضا عند الوقوف بعرفة وعند المبيت المزددفة وعند رام الجمال ثبت في السنة فالحاصل من الصواب أنه ليس بسنة ثاني يقول يستقبل القبلة وهذا أيضا فيه نظر وإن كان بعض الذين رحمهم الله قال إن كل عبادة فالأفضل أن يكونوا مستقبل القبلة فيها إلا بدليل وبنوا على ذلك أنه حتى المتوضي يسن أن يستقبل القبلة عند وضوءه لكن في هذا نظر فيقال استقبال القبلة عبادة ولا يشرأ إلا إذا جاءت به السنة وأما البداع بالأيمن فصحيح لحديث الذي ذكره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالأيمن في وضوءه وفي غسله وأما التلبيد الرأس وعقصه أو ضفره فيقول إن أقول لك أنه لا بد من الحلق وتلبيد الرأس أن يضع عليه شيئا من الصمق والعسل حتى لا ينتفش وهذا قد يصعب على الإنسان أن يحلقه فيكون قد يصعب عليها أن يقصره فيكون مشروع في هذا الحلق ثم ذكر أيضا من مسائل هذا الباب أن المرأة دات قصر نعم المرأة لا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير وهو أدو ولأنه مثله لأن المرأة لو حلقت صار الحلق بحقها مثله يعني مشوها لخلقتها وذكر أيضا في هذا الفصل أنه لو كان الإنسان أقرع الرأس ليس له شعر فإنه يسقط عن الحلق والتقصير لعدم المحل كما لو قطعت يده فإنه لازمها أن يغسل بدلها العضل ولكن يقول للاستحب أن يمر الموسى على رأسه هذا فيه نظر إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات في هذا الصلاة فيحتاط فنعم عليه يحمل حديث من عمر إن كان قد ثبت عنه وأما إذا تحقق أنه ليس هناك شعرات فإمرار الموسى على الرأس أبث وهذا كقول بعض العلماء إن الرجل الأخرص إذا أراد أن يقرأ يحرك لسانه وشفتيه وهذا لا معنى له فالصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسمون له إمرار الموسى على الرأسه لعدم الفائدة فهو عبث والشريعة لا تتيب العبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة فهنا من باب الاحتياط يفعل