[3510] صفة ما يرمى به جمرة العقبة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدن والخذ ولا يجزئه الرمي بغير الحجر تصحيحي شيء وشان لكم نفس النسخة جعل النسخة نسخة نسخة جعلها النسخة ولا
يجزئه الرمي بغير الحجر اللي عندي ولا يجزئه الرمي بغير الحجر من المدر والخذ ولا بحجر قد رمي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقته من غير المرمى ولأن ما تقبل من الحصى
رفع والباقي مردود فلا يرمى به ويررمى بحجر كبير هذا يقول له لا يجزئ الرمي بغير الحجر من المدر والخذف المدر هو الحجر من المدر والخذف المشمي والطين المشمي ومثل ذلك أيضا الإسمنت لا
يجزئه فمثل لو جاء الإنسان صبه من الإسمنت قد صبت على الأرض وخذ يكسر منها فإنها لا تجزئه لابد من الحجر ودليل ذلك وظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى مثل حصى الخذف وأما قول ولا
بحجر قد رمي به واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقته من غير المرمى أما كونه رمى بحصى فنعم وأما كونه أمر بلقته من غير المرمى دليل على أن ما رمي به لا يصح الرمي
به فلا وجه لذلك لأنه من المعلوم أن لقته قبل أن يصل إلى مكان رمي أسهل وليس من المعقول أن الرسول يقول ألقط الحصى من المكان الذي رمي به ولا سيما أن الرسول سيكون أول من يقتل فليس في
المكان حصى لكن آفة العالم أن يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا فانظر كيف حمل هذا الدليل ما لا يحتمله من الاستدلال وهذا غلط الواجب على الإنسان أن يكون تابعا للدليل وأن لا يجعل الأدلة تابعة
لما يعتقد فيلوي أعناقها أو يستدل الاستدلالا مستكرا لكن الذين قالوا لا يرمى بحجر رمي به علل ذلك بأنه كالماء المستعمل في الطهارة الواجبة والماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يجزئ
الوضوء به مرة ثانية وكالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة أخرى نعم وهذا القياس غير صحيحة أما الأول هو أنه يقاس على الماء الذي تتحر به فيقال نحن لا نسلم هذا الحكم في الأصل المقيس عليه
وإذا لم نسلمه في الأصل سقط القياس لأنه من شرط القياس عند المناظرة أن يكون الأصل متفق عليه بين الطرفين وهذا غير متفق عليه فنحن نقول من الذي قال لكم إن الماء المستعمل لا يستعمل مرة
ثانية في الطهارة من قال هذا؟
فهو لم يخرج عن كونه ماءا والماء يطهر به وأما قولهم كرقيق فهذا أيضا غير صحيح لأن الرقيق إذا حرر لم يكن رقيقا والحصى إذا رم به ظل حصى فلا صحيح ثم نقول أيضا هذا الرقيق لو فرض أنه هرب
إلى بلاد الكفر ثم جرى بيننا وبينهم قتال ثم أسرنا صار رقيقا أو لا؟
صار رقيقا صار رقيقا يعتق فالصحيح أنه يجوز الرمي بحصى قد رمي به ولا بأس لكن أورد على هذا أنه يلزم على هذا القول أن تجزئ حصاة واحدة عن جميع الحجيج نعم قلنا ما في مالي إذا رضي الحال
أن كل واحد منهم مقابل الثاني ينتظره حتى يرمي الحصاة عن نفسه الحجر الأول ثم يأخذه يرمي الحجر الثاني وكانوا مليون نفر متى يقرصوه؟
بعد يمكن سنة الآلاته فهذا الإنزام غير صحيح يعني ما أحد يقول به ولا يجوز أن يزم به القائم بإجزاء الرمي بحجر قد رمي به أبداً فالصواب أنه يجوز الرمي بحجر قد رمي به لكن صحيح ليس من
السنة أن الإنسان يقف على الحوض ويبدأ يأخذ من الحوض ويرميه لكن لو أخذ من الحصا متناثر من الحوض فلا بأسه وهذا يحتاج للإنسان إليه أحياناً أحياناً يأتي بالحصا معه على عدد الحصيات فقط
سبق ثم يسقط منه الحجر قبل الحوض أو ربما يجز أحد في يده ويسقط الحصا كله وحينئذ يحتاج إلى أن يأخذ الحصا من قريباً من الحوض فلا بأس بذلك حتى على المذهب لا بأس به لأنه لا يتأقل أن هذه
الحصا قد رمي بها إذ يجوز أن تكون وقعت من صاحبها أو رماها ثم طارت ولم تسقط الحوض أو ما أشبه ذلك فعلى كل حال الناس يشددون في هذا أكثر مما يشدد الفقهاء ولهذا تجدوا ما يمكن أن يلقط حصا
ولا في ممره بين الجمرتين وهذا لا أصل له نعم