[3495] حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل والراجح في ذلك - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم أفاد المؤلف في هذه القطعة رحمه الله أنه يجوز أن الدفع منها بعد نصف الليل يجوز الدفع منها يعني مزلفة بعد نصف الليل ولا بأس لتقديم الضعفة ليلا إلى آخر هذا الحديث فنحن نقول للمؤلف
في مناقشة هذا القول أولا نحتاج إلى دليل لتقييد هذا بنصف الليل تليلهم على ذلك يقولون إن المبيت واجب وإذا بات أكثر الوقت فقد حصل الواجب وبعد منتصف الليل يكون قد أمضى أكثر الليل
فيكتفى به ولكن نقول إن الأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من مزلفة قبل الفجر كلها تدل على أنه في آخر الليل يعني في السحر وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله
عنهما تراقب القمر فإذا غاب دفعت ومعلوم أن القمر ليلة العاشر لا يمكن أن يغيب قريبا من نعم لا يمكن أن يغيب عند منتصف الليل ولا قريبا لا يغيب الله في الثلث الأخي مناء الليل وهذا هو
القول الراجع أنه لا عبرة بالنصف العبرة بدهاب الثلثين أو نحو ذلك لأن أفعال الصحابة تبين المقصود اشتركوا في القناة