[3491] حكم المبيت بمزدلفة ووقت الدفع منها (قراءة للمتن) - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والمبيتُ بمُزدَلِفَ تواجِب يجِبُ بتركِه دمٍ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلمَ وقَفَ به وسماهُ موقِفًا وليسَ بِرُكْنِ لقوله عليه الصلاةُ والسلام الحَجُّ عَرَفًا ويجوزُ الدفعُ منها بعد
نسفِ الليلِ لما روَت عائشةُ رضي الله عنها قالت أرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ بأمِّ سلمةَ ليلةَ النحرِ فرمتِ الجمرةَ قبلَ الفجرِ ثُمَّ أفاضَت رواهُ أبو داود ولا بأسَ بتقديمِ
الضعفة ليلاً لهذا الحديث ولما روى ابنُ عباسٍ قال:
كُنتُ في من قدَّمَ النبي صلى الله عليه وسلمَ في ضعفةِ أهلِه من مُزدَلِفَةَ إلى مِنَاء مُتَّفَقٌ عليه ولا يجوزُ الدفعُ قبلَ نصفِ الليلِ فمن خَرَجَ قبلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا
فِي لَيْلِهِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعُدْ فَعَلَيْهِ دَمْ فَإِنْ وَافَاهَا بَعْدَ نَصْفِ اللَّيْلِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي عَرَفَةَ سَوَاءُ