[3461] حكم الأخذ بقول الجمهور في وقت الدفع من عرفة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ألا نقول لشيخ أنه لنا الخبر وأما فعله فقد يكون كفق له هذا ألا نستطيع أن نقول إنه لنا الخبر هديت أروى أنه صريح صحيح أما فعله فقد يحتوي أنه كفق له هذا أنه كفق له أن بقي في أوران حتى
زال الشبس ولم يتقصد إلى تسمينه هو الأصل عدم أن يكون اتفاقا العصر أنه شرع بالله إذا علمنا بقينة قوية ظاهرة وهنا لا نعلم كونه يتأخر ويستبطئ وينزل في الوادي ويخطب الناس ويصلي الظهر
والعصر إلى هذه القراءة تدل على أنه ليس هناك وقوع قبل ذلك القول ليس صريح قبل ذلك نهارا أي نهار له على كل حال الاحتياط ما ذهب بينه الجمهور وعن النساء مثل وقفت ضحى وقال الحمد لله الحج
عرف وقد وقفت أبروح إلى مزدرفة قلنا له لا أحتفل تبقى نعم عبيد الله بس العبارة هذه لا يستعامت بكل شيء استوزن منها أشياء كثيرة ليس في الحج مثل صلوا كما لا يصلي نفس الشيء نعم نعم لا
يستقر الشيخ الدام المجرد إن دفعوا له غروب أو لو دفع ثم عاد إذا دفع ثم عاد فإن عاد قبل الغروب فلا شيء عليه وإن عاد بعد الغروب فالمذهب أنه لا يسقط الدم عنه لأنه وقف في وقت الوقوف
والقول الثاني وهو الذي مشى عليه الصعب زاد المستقنع يجب عليه الدم لأنه بغروب الشمس استقر عليه نعم إذا غرز الشمس ما يلزمه لأنه انتهى نعم إلا من يرى أنه يلزمه دم إلا ما فعله أما من
رأى أنه استقر لا رجع ما يستقر نعم سليم هذا هو الأصل لكن قد تأتي النصوص محتملة لهذا ولهذا ما فيه الشكل الأصل مننا أن نمشي على السنة والسنة وعلى ما مشى عليه الصحابة لذي الله هم
أعلموا مننا بمراد الله ورسوله نعم ما فيه شكل الراجح أنه يبقى في عراف هي للأول وأما هن يضعوا الحروب المدرس وهم أعلموا مننا بمراد الله ورسوله هم أعلموا مننا بمراد الله ورسوله ما فيه
شكل الراجح أنه يبقى في عراف وأما هن يضعوا الحروب المدرس وهو مجمل فيه شيء من الجمال فيحمل على المفصل المبين نعم