[3431] زمن ابتداء الإحرام بالحج - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقول ماله رحمه الله من حيث أحرم من الحرم جاس يفهم منه أنه لا يصف أن يحرم من الحل في الحج إذا كان في مكة وأنه لا بد أن يحرم من مكة أو من الحرم وفي هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال
إنه يحرم من مكانه سواء كان في الحل أو في الحرم ومنهم من قال يحرم من الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة والمذهب الأول أنه يحرم من
الحرم كله ومن الحل وقالوا إنه إذا أحرم من الحل فإنه سوف يخرج إلى منا وهي من الحرم فيكون قد جمع في أحرامه بين الحل والحرم ولكنه لا شك أن احتياط أن يحرم من مكانه وأن لا يترك الحرام
حتى أخج إلى الحل ويظهر مثال ذلك ويظهر ذلك في المثال لو أن أحدا من أهل مكة أراد أن يحرم بالحج أو من المتمتعين الذين حلوا فانتظر حتى خرج الناس إلى عرفة وأحرم من عرفة فعلى القول بأنه
يجوز من الحل والحرم يكون هذا الرجل لم يفعل محظورا أي لم يترك واجبا وعلى القول بأنه لا بد أن يحرم من الحرم يكون هذا أحرم من غير الميقات فيلزمه دم