[3426] حكم من حج مفردًا ولم يسعَ لجهله - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
شيخ مسألة وقعة رجل حج إفراد أفرد الحج وسمع أنه المقروض ليس عليه سعيد ولم يفهم والمقروض ليس عليه سعيان فلم يسعد بين الصفو المرغم حج بعد ذلك مرثين أو ثلاثة أو أشفر فيسأل الآن ما الذي
عليه إذا قلنا بأنه ركن فعليه أن يعيده السعي عليه أن يقضيه في الواقع وربع سنوات لكنه في هذا الحال سيبقى لم يحل التحلل الثاني لأن التحلل الثاني لابد أن يكون بالطوافة السعر وأما إذا
قلنا بأنه واجب فيجبره بدم وإن قلنا بأنه سنة فلا شيء يعرف ماذا نخبره على فتوارنا لابد أن يتجنب امرأتها لأنه باقي على ما حصل ولا بد أن يعيد أن يقضي السعر وقد حجه يا شيخ بعد ذلك حجه
في الواقع أنه موذن العامل بالأشق وللأ قلنا أنه أحرام بالحج الثاني غير صحيح لأنه أحج على ما بقي من أحرام الحج الأول أحرم على ما بقي من أحرام الحج الأول نعم نعم