[3408] حكم التحلل لمن قدم في العشر أو قبلها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومما ذكر في هذا الفصل أنه إذا قدم في العشر ومعه هدي فإنه لا يحل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومن قدم قبل ذلك فإنه يحل ولكن الصحيح أن الحكم واحد وأن من ساق الهدي في حجه
أو في عمرته ومتمتع فإنه يجعله قرانا يعني من قدم مكة للحج ومعه الهدي فليس له إلا القرآن