[3396] حكم الموالاة في السعي بين الصفا والمروة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويسن الموالاة بينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم والا بينه ولا يجب لأنه نسق لا يتعلق بالبيت فلن يشترط له الموالاة كالرمي وقد عوي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت فقضت طوافها في ثلاثة
أيام ويسن أن يمشي فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ولما ذكر ما في الموالاة والمرأة كالرجل إذن الموالاة على كلام الموالاة في السعي ليست واجب ولا شرطا فيجوز أن يسعى
شوطا في أول النهار وشوطا عند الزوال وشوطا بعد العصر وشوطا في نصف الليل وشوطا في الفجر وشوطا في الظحى من الغد وشوطا بعد الظهر من الغد على كلام المؤلف يعني لو فعل ذلك لأجزة ولا يشك
إنسان أن مثل هذا لا يقال إنه سعى سبعة شوطا لأن سعى عبادة واحدة يتصل بعضها ببعض فالصواب الموالاة فيه شرط وهو المذهب وأنه لا يجوز أن يفرق إلا لعذر مثل أن يحتاج إلى قضاء الحاجة أو
يتعب فهذا له أن يفرق وأما بدون عذر فإنه يعتبر متلائبة فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول فالصيام ثلاثة في عجام الحج وسبعة إذا رجعتهم تلك عشرة كاملة فجعل الله تعالى هذه العشرة كاملة
مع أنها مفرقة قلنا قبل قليل لا قياسة في العبادات وأيضا المقصود سبعة أيام كل يوم مفرد عن الآخر أما السعي فهو عبادة واحدة فلماذا لا نقول إن الموالاة فيه شرط كما قلنا الموالاة شرط في
الوضوء ألس كذلك؟
وشرط في الصلاة وشرط في كل عبادة كل عبادة إذا كانت مكونة من هيئة فلابد أن تتم هذه العيئة أما أن تجزأ وتجعل عظيم فهذا يخالف ما جاءت في السنة