[3390] حكم الطهارة والستارة عند السعي بين الصفا والمروة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويسن الطهارة والستارة وعنه أنهما واجبتان لأنه أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت والأول المذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضر يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
أخرجه مسلم والبخاري ونحوه قالت عائشة أو ونحوه قالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركاً ما عندي هذا غير أن لا تطوفي بالبيت قالت عائشة ها أنتم كنسختي ها لكن هي مثل ما عندي ها على
كل حال هذا الحديث ليس على ظاهره فقوله عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوفي بالبيت قد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفة والمرأة وكذلك
أيضاً صح عنها في بخاري أنها قضت الطواف والسعي وأنها لم تقرأ بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفها فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنها تسعى خصوصاً وأمن عائشة لو سعت لكان هذا السعي لم يسبقه
طواف وهو مشكل على ما تقضيه الأدلة لكن يقال في الجواب عن القياس على الطواف يقال إن العبادات ليس فيها قياس وإلا لقلنا أيضاً يعتجب الطهارة في الوقوف وفي الرمي وفي غيرها من مشاعر الحد
وعما الطواف البيت في الحديث المروي في ذلك الطواف بالبيت صلاة على أنه سبق لنا أن القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر قالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت فصلت
ركعهين ثم حاضت فالتطف بالصفا والمروة ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف