[3386] حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة في الحج - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكذلك بالحج لا بد أن يتقدم الطواف على السعي إلا أنه من رحمة الله عز وجل رخص للعباد أن يقدم السعي على الطواف أي طواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم السئل فقيل له سعيت قبل أن
أطوف قال لا حرج والحديث اخرجه أبو جاود لكنه صحيح فاختلف العلماء في تخريج هذا وقالوا كيف يسعى قبل أن يطوف ويقول رسول الله حرج قالوا نعم هذا في القارن والمفرد قدم السعي بعد طواف
القدوم أفهمتم؟
لماذا أولوا هذا التأوين؟
لأنهم أصلوا قائدة وهي أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف قالوا فإذا ورد الحديث بجواز تقديم السعي على الطواف وجب حمله على الصورة التي وردت وهي سعي القارن والمفرد بعد طواف القدوم
فيكون سعى قبل أن يطوف وهذا رأي الجمهور هذا رأي الجمهور أنه لا يجوز تقديم السعي على طواف الإفاظة إلا القارن والمفرد إذا قدمه بعد طواف القدوم ولكن الذي يظهر أنه جائز في طواف الإفاظة
لوجهي الوجه الأول أن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم وأن السعي الذي سعر عنه السعيل كان في ذلك اليوم من جملة الأنسات وليس بعد طواف
القدوم ثم إن السعي بعد طواف القدوم لا يحتاج إلى السؤال عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سعى متى بعد طواف القدوم فلا حاجة يسأل عنه هذا هو حج الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سعى
قبل أن يطوف ثالثاً أن السعي والطواف إنما هو في عبادة الحج لأن الرسول كان يسأل يوم النحر وذلك في زمن الحج فالصواب أنه يجوز في سعي الحج أن يقدم على طواف الإفاظة