[3351] الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الطواف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل في تأخير طواف المرأة إلى الليل والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا هذا ما هي ترجمة موجودة بكتاب عندك نعم هذا بناء العطاب الأخوة في البحر نعم لا بأس لكن ترجمة أقصر بكثير من المسائل هذه لو قال فصل في حكم طواف المرأة هذا هو الصواب أما في حكم تأخير طواف المرأة طواف حي للليل المؤلف ما عقد الفصل لهذا عقده ليبين أن المرأة كالرجل في الطواف هذا هو الأصل نعم ينتبه لهذا العولى أن يكون العنوان فصل في أن طواف المرأة كطواف الرجل نعم والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر لها إلا أن تخاف الحيض فتبادر إلى الطواف أو فتبادر الطواف لألا يفوتها التمتع ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر بل تشير بيدها إليه قال عطاء كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نسترم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت وليس في حقها رمل ولا الطباع لأنه يستحب لها التستر ولأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة ولا يقصد ذلك من المرأة ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراهم وقال ابن عباس وابن عمر ليس على أهل مكة رمل وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أحرم من مكة لم يرمل طيب إذن هذا الفصل بيّن المؤلف رحمه الله أن المرأة كالرجل في الطواف إلا فيما السثم منها أن الأفضل للقادم إلى مكة أن يبادل بالطواف اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أما المرأة فقال إنه يستحب لها أن تؤخر الطواف لأنه أسر له ومعلوم أن هذه العلة في وقتنا الحاضر منتفية وعلى هذا فيسن لها أن تبادر بالطواف كما يبادر الرجل كذلك أيضا قال إنها لا تستلم الحجر إذا كان هناك مساحة والصحيح أن هذا لها وللجال لكن بشرط يختلف الرجل عنها بأن الزحام اليسير بالنسبة للرجل لا يمنع استحبابا استلام الحجر وأما الزحام الذي يذهب الفشوع ويكون الإنسان بين الحياة والموت فهذا لا يسأل له أن يستلم الحجر ولا يحاول ذلك أما المرأة فمجرد الزحام ولو يسيرا يمنع من استحباب استلامها الحجر ومنها أنه ليس لها رمل ولا اطباع أما عدم الاطباع في ظاهر كيف تطبع؟ تخرج كتبها الأيمن؟ لا يمكن وأما الرمل فلأن المقصود بالرمل في أصل مشروعيته هو إظهار الجلد والقوة والمرأة لا يقصد منها ذلك ولأنها لو رملت لكان ذلك في بعض الأحيان سببا لانكشاف عورتها وليس أقصد بالعورة السوءة لكن انكشاف شيء من بدنها وبهذا نعرف الخطأ أولئك النساء التي يرملن في الطواف طيب وهاء والسعي والسعي كذلك لا تسعي إلا أنه يعكر على السعي أن الأصل في مشروعية السعي هو تذكر حال أم إسماعيل وأم إسماعيل في مكان السعي أي في بطن الوادي كانت تسعى فلماذا لا تسعى النساء حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المرأة لا يسنلها الرمل في الطواف ولا السعي فيما بين الصفة والمرأة ولأنه قد يكون السبب له حال والحكم المرتب على هذا السبب له حال أخرى انظر الآن إلى سبب الرمل في الطواف أليس سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الصحابة أن ينظروا قوتهم وجلدهم ولهذا أمرهم أن يمشوا ما بين الركني لكن هل بقي هذا الحكم لا لا لم يبقى بل كان الناس الآن يرملون من الحجر إلى الحجر ولا يمشوا ما بين الركني الرمل أصله باقي لكن ترك الرمل في ما بين الركن الليماني والحجر الأسود نعم زال وصار الناس الآن يرملون كل الأشواط الثلاثة أهل مكة ليس عليهم رمل لأنهم أحرموا من قريب من البيت ومن أحرم من قريب من البيت فلا رمل عليه ويدل لذلك أن الصحابة الذين أحرموا بالحج من الأبطح لم يرملوا في الطواف وعلى هذا فنقول إن من أحرم من مكة فإنه ليس عليه رمل بل من أهل مكة وإن أحرموا من الحل ليس عليهم رمل وإن من رمل للآفقيين نعم