[3350] حكم من طاف راكبًا أو محمولًا لغير عذر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان إحداهما يجزئه لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح والثانية لا يجزئه لأنها
عبادة تتعلق بالبدن بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس قال إن الناس كثروا عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه لا لا لا يضرب نعم لأنني في الموضع هذا هو الموضع السابق نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما
كثروا عليه ركب رواه مسلم إذن صارت المسألة لمصلحة وكما قلت لكم أولا أن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم ركب ليراهم ناس ويتأسوا به ولهذه التي ذكرها نعم بسر الله عنهما والاحتياط بلا شك
ألا يطوف راكبا إلا العلوة