[3333] حكم الموالاة في أشواط الطواف تخريجًا على مذهب أحمد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أنا يقول إحداهما يستأنف قياسا على صلاة والثاني يتوضى ويبني إذا لم يطل الفصل فيخرجوا في الموالاة روايتها إحداهما هي شرط كالترتيب والثاني ليست شرطا حال العذر لأن الحسين أنا عندي الحسين يحتاج إلى التحرير أنا عندي الحسين أجعلها نصفا لأن الحسين وشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه